ب- فعله -صلى الله عليه وسلم-، حيث كان يواظب على الترتيب في الوضوء، ولم ينقل عنه نقلاً صحيحاً في صفة وضوئه أنه توضأ غير مرتب مع كثرة من رووا صفة وضوئه.
ج- أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- بدأ في وضوئه بما بدأ الله به، فغسل وجهه ثم يديه ثم مسح رأسه ثم غسل رجليه، فكان هذا بياناً للوضوء المأمور به في القرآن، كما قال في حجته (نبدأ بما بدأ الله به).
وعلى هذا القول فلو قدم عضواً على آخر لم يصح وضوءه.
القول الثاني: أن الترتيب غير واجب.
وهذا مذهب مالك وأصحاب الرأي.
أ-قالوا: لأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء، وعطف بعضها على بعض بواو الجمع، وهي لا تقتضي الترتيب، فكيف ما غسل كان ممتثلاً.
ب-ولحديث الرُّبَيِّع بنت مُعوذ قالت (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يأتينا، فحدثتنا أنه قال: اسكبي لي وضوءاً، فذكر وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- قال فيه: فغسل كفيه ثلاثاً، ووضأ وجهه ثلاثاً، ومضمض واستنشق مرة، ووضأ يديه ثلاثاً ثلاثاً، ومسح برأسه .... ).
والصحيح الأول.
• ما الجواب عن أدلة القول الثاني (الترتيب غير واجب).
أ-قولهم: إن الله أمر بغسل الأعضاء وعطف بعضها على بعض بالواو فهذا صحيح، لكن بيّن النبي -صلى الله عليه وسلم- بفعله أن الواو في الآية للترتيب، لا لمطلق الجمع.
ب- وأما حديث الربيع، فحديث معلول، وعلى فرض صحته فتقديم المضمضة والاستنشاق تقديم مسنون على واجب، والجمهور على جوازه.