للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١٤٣ - وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظ (أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوتَهُ).

===

(مَنْ يَقُوتُ) أي: من يلزمه قوته.

• ما معنى الحديث؟

أنه يكفي في كون المرء آثماً مذنباً أن يضيع ويهمل من تلزمه نفقته من مماليك وبهائم وغيرهم.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- وجوب إنفاق الإنسان على من تلزمه نفقتهم من زوجة وأولاد وأقارب ومماليك وحيوان، لأن الشارع رتب الإثم على تضييعهم.

- شدة إثم من يفرط ويهمل الإنفاق على من تلزمه نفقتهم.

- أن النفقة على هؤلاء أفضل من سائر وجوه الإنفاق؛ وذلك لأن الإنفاق على هؤلاء فرض عين، والإنفاق على من سواهم فرض كفاية أو تطوع، وفرض العين أفضل وألزم من فرض الكفاية ومن التطوع.

- أن على المسلم أن يبدأ بالنفقة الواجبة عليه؛ ومنها النفقة على الزوجة والأولاد والمملوكين، ثم له بعد ذلك أن يتصدق.

- مشروعية العمل والكسب حتى ينفق على نفسه وعلى من يعول ممن تلزمه نفقتهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>