للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٩٩٥ - وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إِنَّ أَحَقَّ اَلشُّرُوطِ أَنْ يُوَفَّى بِهِ، مَا اِسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ اَلْفُرُوجَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

===

(أَنْ يُوَفَّى بِهِ) أي: تؤتوها وافية كاملة.

(ما استحللتم به الفروج) أي: أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح، لأن أمره أحوط وبابه أضيق

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: أنه ينبغي لكل من الزوجين الوفاء بالشروط في النكاح، فأحق شرط يجب الوفاء به وأولاه، هو ما استحل به الفرج.

• اذكر بعض الشروط الصحيحة؟

كأن تشترط أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو اشترطت زيادة في مهرها أو زيادة في نفقتها، صح الشرط، ووجب الوفاء به، للحديث (إن أحق الشروط أن توفا به … ).

• ما الحكم إن شرطت أن لا يتزوج عليها؟

اختلف العلماء في هذا الشرط على قولين:

القول الأول: أنه شرط صحيح، فإن نكث بالشرط وتزوج عليها كان من حقها فسخ النكاح، لأنها إنما قبلت بالزواج منه على هذا الشرط.

وهذا المذهب عند الحنابلة، وهو اختيار ابن تيمية، وابن القيم.

أ- لحديث الباب.

فهو صريح في وجوب الوفاء بشروط النكاح، ومنها اشتراط المرأة على ناكحها أن كل امرأة يتزوجها عليها فهي طالق، فإذا أخل بذلك فلها حق الفسخ.

وقد وقع في زمن الصحابة -رضي الله عنهم- اشتراط مثل ذلك.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولأن رجلا زَوَّج امرأة بشرط أن لا يتزوج عليها، فرفع ذلك إلى عمر، فقال: مقاطع الحقوق عند الشروط. انتهى من "الفتاوى الكبرى" (٣/ ١٢٤).

ب- ولحديث (المسلمون على شروطهم).

وهو صريح في وجوب أن يفي المسلم بما شرط عليه.

ج- أن اشتراط المرأة على ناكحها عدم تزوجه عليها فيه منفعة ومصلحة لها، وهذا الشرط لا يمنع المقصود من النكاح فكان صحيحاً لازماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>