للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقيل: معلل، وهو ما جاء في حديث البراء وقد سبق (سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الصلاة في مبارك الإبل فقال: لا تصلوا فيها فإنها من الشياطين … ).

وفي لفظ ابن ماجه (فإنها خلقت من الشياطين).

وقد جاء في حديث: (على ذروة سنام كل بعير شيطان). رواه ابن خزيمة وأحمد.

قال ابن تيمية: أشار -صلى الله عليه وسلم- في الإبل إلى أنها من الشياطين، يريد والله أعلم أنها من جنس الشياطين ونوعهم، فإنَّ كلَّ عاتٍ متمرِّدٍ شيطانٌ من أي الدواب كان، كالكلب الأسود شيطان، والإبل شياطين الأنعام، كما للإنس شياطين … فلعلَّ الإنسان إذا أكل لحم الإبل أورثته نفاراً وشماساً وحالاً شبيها بحال الشيطان، والشيطان خُلق من النار، وإنما تُطفئ النَّارُ بالماء، فأُمر بالوضوء من لحومها كسراً لتلك السَّورة، وقمعاً لتلك الحال، وهذا لأنَّ قلبَ الإنسان وخُلقه يتغير بالمطاعم التي يطعمها. (شرح عمدة الفقه: ١/ ١٨٥).

وقال أيضا: " فإذا توضأ العبد من لحوم الإبل كان في ذلك من إطفاء القوة الشيطانية ما يزيل المفسدة، بخلاف من لم يتوضأ منها، فإن الفساد حاصل معه، ولهذا يقال: إن الأعراب بأكلهم لحوم الإبل مع عدم الوضوء منها صار فيهم من الحقد ما صار (مجموع الفتاوى: ٢٠/ ٥٢٣).

• ما رأيك بالقصة المشهورة في سبب نقض الوضوء بلحم الإبل: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يخطب ذات يوم، فخرج من أحدهم ريح، فاستحيا أن يقوم بين الناس، وكان قد أكل لحم جزور، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ستراً عليه!: من أكل لحم جزور فليتوضأ! فقام جماعة كانوا أكلوا من لحمه فتوضأوا؟

قال الشيخ الألباني رحمه الله: لا أصل لها في شيء من كتب السنة ولا في غيرها من كتب الفقه والتفسير فيما علمت. " السلسة الضعيفة " (٣/ ٢٦٨).

• هل يجب الوضوء فيما عدا لحم الإبل؟

ذهب بعض العلماء إلى وجوب الوضوء بأكل ما مسته النار.

لحديث أبي هريرة. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (توضؤوا مما مست النار) متفق عليه.

وذهب جماهير العلماء إلى أن الوضوء لا ينتقض بأكل ما مسته النار.

وهذا قول أكثر العلماء، روي عن الخلفاء الراشدين، وأبي بن كعب، وابن مسعود، وابن عباس، وعامر بن ربيعة، وأبي الدرداء، وأبي أمامة، وعامة الفقهاء.

قال الموفق: ولا نعلم اليوم فيه خلافاً.

أ-لحديث البراء قال (سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لحوم الغنم؟ فقال: لا تتوضئوا منها).

<<  <  ج: ص:  >  >>