• ماذا نستفيد من قوله (أَنْ لَا نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ … )؟
أن المسح على الخفين خاص بالوضوء دون الغسل، وهذا هو الشرط الثاني من شروط المسح على الخفين.
قال ابن قدامة: ولا يجزئ المسح في جنابة ولا غسل واجب ولا مستحب لا نعلم في هذا خلافاً.
وقال الحافظ ابن حجر: المسح على الخفين خاص بالوضوء لا مدخل للغسل فيه بإجماع.
• اذكر الشرط الثالث من شروط المسح على الخفين المذكورة في الأحاديث؟
أن يكون في المدة المحددة: ثلاثة أيام بلياليهن للمسافر ويوماً وليلة للمقيم.
لحديث الباب (حديث علي) (جَعَلَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيَهُنَّ لِلْمُسَافِرِ، وَيَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ).
ولحديث الباب (صفوان).
ولحديث الباب (أبي بكرة).
والقول بأن المسح على الخفين مؤقت للمقيم يوماً وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن؛ هو مذهب الجمهور.
فهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء .... [قاله النووي].
وممن قال به من الصحابة: علي، وابن مسعود، وابن عباس، وحذيفة.
وممن قال به من التابعين: شريح القاضي، وعطاء بن أبي رباح، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز.
قال ابن عبد البر: وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك، وهو الأحوط عندي.
قال الخطابي: التوقيت قول عامة الفقهاء. [قاله النووي].
القول الثاني: لا توقيت في المسح على الخفين، فمن لبس خفيه وهو طاهر مسح عليهما ما بدا له.
وإليه ذهب الإمام مالك والليث بن سعد .... [ذكر ذلك ابن قدامة].
قال الشوكاني: ولعل متمسك أهل هذا القول ما أخرجه أبو داود من حديث أبيّ بن عمارة أنه قال للرسول -صلى الله عليه وسلم- (أمسح على الخفين؟ قال: نعم. قال: يوماً؟ قال: نعم، ويومين، وثلاثة أيام؟ قال: نعم، وما شئت).
وهذا الحديث لا يصح. قال الدار قطني: هذا إسناد لا يثبت.
وقال ابن عبد البر: لا يثبت وليس له إسناد قائم.
والراجح قول الجمهور.