للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل حكم الرجعية في زمن العدة حكم الزوجات؟

نعم، فالمطلقة الرجعية - ما دامت في العدة - حكمها حكم الزوجات من وجوب النفقة والكسوة والمسكن، ويرث كل منهما صاحبه إذا مات في العدة.

لكن يستثنى شيء واحد: وهو وجوب القسْم.

أي: لو كان له زوجات أُخَر، فليس لها حق في القسْم، لأنها مطلقة.

• بما تحصل الرجعة؟

تكون بالقول.

وهذا محل اتفاق بين العلماء.

كقول: راجعت امرأتي، رددتها، أمسكتها، أعدتها.

قال ابن قدامة: فأما القول فتحصل به الرجعة بغير خلاف.

• هل تحصل الرجعة بالفعل (وهو الوطء)؟

يعني لو وطء زوجته الرجعية دون أن يتلفظ هل مجرد الوطء يكون رجعة قولان:

القول الأول: إن الرجعة لا تحصل بالفعل، فلا تحصل إلا بالقول.

وهذا قول الشافعي وهو قول ابن حزم.

أ- لان إعادة الزوجية بعد الطلاق إنشاء للزواج من وجه، فلا بد من القول.

ب- أن الله سمى الرجعة رداً (وبعولتهن أحق بردهن … ) والرد إنما يكون بالكلام دون الفعل.

القول الثاني: أن مجرد الوطء يكفي ولو لم ينو.

وهذا مذهب الحنفية.

أ-لأنه استباح منها ما لا يستباح.

ب-لقوله (مره فليراجعها) فلم يخص قولاً من فعل، ومن ادعى الاختصاص فعليه الدليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>