للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٦١ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (صَلَاةُ اَللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ اَلصُّبْحِ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً، تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

٣٦٢ - وَلِلْخَمْسَةِ - وَصَحَّحَهُ اِبْنِ حِبَّانَ - (صَلَاةُ اَللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى) وَقَالَ النَّسَائِيُّ: "هَذَا خَطَأٌ.

===

(صلاة الليل) أي كيف صلاة الليل، الحديث له سبب، فعن ابن عمر: (أن رجلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن صلاة الليل … ).

(مثنى مثنى) أي اثنتين اثنتين يسلم من كل ركعتين.

• ما صحة زيادة (والنهار)؟

بعض العلماء صحهها: كالبخاري، وابن خزيمة، وابن حبان، والألباني.

وضعفها بعضهم: كالإمام أحمد، والدار قطني، والحاكم، وابن معين، والطحاوي، وابن تيمية، وهذا الراجح.

لأنه انفرد به: [علي البارقي عن ابن عمر]، وقد روى الحديث عن ابن عمر أكثر من عشرة، ومنهم الحفاظ، كنافع، وسالم، وعبد الله بن دينار، ولم يذكروها.

ولأنه لا تتناسب مع الحديث، لأن الحديث يقول (فإذا خشي أحدكم الصبح … ).

• ما الأفضل في صلاة الليل؟

الحديث دليل على أن الأفضل في صلاة الليل أن تكون مثنى مثنى، أي يسلم من كل ركعتين.

• هل يتعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل؟

استدل بحديث الباب من قال: يتعين الفصل بين كل ركعتين من صلاة الليل.

وأجاب الجمهور:

أ-أن ذلك لبيان الأفضل، لما صح من فعله -صلى الله عليه وسلم- بخلافه.

ب-أو أن يكون للإرشاد إلى الأخف، إذ السلام بين كل ركعتين أخف على المصلي من الأربع فما فوقها، لما فيه من الراحة غالباً وقضاء ما يعرض من أمر مهم.

• هل صلاة النهار كصلاة الليل تكون ركعتين ركعتين؟

وهذه المسألة اختلف فيها العلماء على قولين:

القول الأول: الأفضل أن تكون أربعاً.

وهذا مذهب إسحاق، وأبي حنيفة.

لمفهوم الحديث.

ولفعل ابن عمر أنه كان يصلي أربعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>