أ- لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ يَعْنِي أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ اللَّهَ لَا يَصْنَعُ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شَيْئًا، فَلْتَحُجَّ رَاكِبَةً، وَلْتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهَا) رواه أبو داود.
ب- ولحديث (من نذر نذراً لا يطيقه فكفارته كفارة يمين).
فالخلاصة: في هذا الحديث نذرت هذه المرأة أن تمشي إلى بيت الله الحرم حافية، فاشتمل هذا النذر على أمرين:
الأمر الأول: أن تقصد المسجد الحرام.
الأمر الثاني: أن تذهب للمسجد الحرام حافية.
وحيث إن النذر إذا اشتمل على عبادة وعلى أمر غير عبادة، فلكل واحد حكمه:
فنذر العبادة (وهو قصد البيت الحرم) يجب الوفاء به.
ونذر المباح (أن تمشي حافية) فإنها تكفر عن يمينها، لأن نذر الذهاب للمسجد حافية ليس من مقصود العبادة.
ففي هذا الحديث حكم من نذر طاعة وغير طاعة:
- فما كان طاعة فإنه يجب الوفاء به.
لقوله -صلى الله عليه وسلم- (من نذر أن يطيع الله فليطعه) رواه البخاري.
- وما كان غير طاعة [مباح] فهو مخير وإن تركه فعليه كفارة يمين
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- جواز الاستنابة في الفتيا.
- حرص السلف على الخير.
- وجوب الوفاء بنذر الطاعة.
- أن الله مستغن عن تعذيب الإنسان نفسه.
- رحمة الإسلام وعدم مشقته.
- في الحديث بعض العلل من النهي عن النذر: وهو العجز عن القيام بالمنذور.