للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧٥٨ - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا تَرْمُوا اَلْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ اَلشَّمْسُ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَفِيهِ اِنْقِطَاعٌ.

٧٥٩ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: (أَرْسَلَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيْلَةَ اَلنَّحْرِ، فَرَمَتِ اَلْجَمْرَةَ قَبْلَ اَلْفَجْرِ، ثُمَّ مَضَتْ فَأَفَاضَتْ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

===

• ما صحة أحاديث الباب؟

حديث ابن عباس: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، ضعيف لا يصح وأعل بالانقطاع.

• وحديث عائشة: أرسل النبي -صلى الله عليه وسلم- بأم سلمة .. ضعيف وقد أنكره الإمام أحمد وغيره.

- الحديث يدل على أن وقت رمي جمرة العقبة يكون بعد طلوع الشمس.

وقد اختلف العلماء في الجمع بين هذا الحديث، وبين الأحاديث التي تدل على جواز الرمي لمن دفع قبل طلوع الشمس:

أولاً: بعض العلماء ضعف هذا الحديث.

أ - حيث أعله بالاضطراب.

ب - وأعله بالشذوذ، حيث جاء خبر ابن عباس في الصحيحين من طرق وليس فيه: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس) وممن ضعفه الإمام البخاري.

ثانياً: وذهب بعضهم إلى تصحيحه، ومنهم الحافظ ابن حجر في فتح الباري، حيث ذكر أن للحديث طرقاً، وحسنه بمجموعه.

• اذكر الجمع بين الأحاديث الدالة على جواز رمي النساء والضعفة قبل الفجر، وبين الأحاديث الدالة على النهي عن ذلك؟

الأحاديث الدالة على الجواز:

أ-عن عَبْدُ اللَّهِ مَوْلَى أَسْمَاءَ قَالَ (قَالَتْ لِي أَسْمَاءُ وَهْىَ عِنْدَ دَارِ الْمُزْدَلِفَةِ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ لَا. فَصَلَّتْ سَاعَةً ثُمَّ قَالَتْ يَا بُنَيَّ هَلْ غَابَ الْقَمَرُ قُلْتُ نَعَمْ. قَالَتِ ارْحَلْ بِى. فَارْتَحَلْنَا حَتَّى رَمَتِ الْجَمْرَةَ ثُمَّ صَلَّتْ فِى مَنْزِلِهَا فَقُلْتُ لَهَا أَيْ هَنْتَاهْ لَقَدْ غَلَّسْنَا. قَالَتْ كَلاَّ أَيْ بُنَيَّ إِنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَذِنَ لِلْظُعُنِ) متفق عليه.

ب- عن سَالِم (أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُقَدِّمُ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ فَيَقِفُونَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ بِالْمُزْدَلِفَةِ بِاللَّيْلِ فَيَذْكُرُونَ اللَّهَ مَا بَدَا لَهُمْ ثُمَّ يَدْفَعُونَ قَبْلَ أَنْ يَقِفَ الإِمَامُ وَقَبْلَ أَنْ يَدْفَعَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ مِنًى لِصَلَاةِ الْفَجْرِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقْدَمُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا قَدِمُوا رَمَوُا الْجَمْرَةَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ أَرْخَصَ فِي أُولَئِكَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. متفق عليه

الحديث الدال على النهي:

حديث ابن عباس حديث الباب (لا ترموا جمرة العقبة حتى تطلع الشمس).

الجمع:

القول الأول: أن يحمل أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- لضعفة أهله ألا يرموا حتى تطلع الشمس الوارد في حديث ابن عباس على الندب أو الاستحباب أو الأفضلية، وتبقى أحاديث الرخصة في الرمي قبل طلوع الشمس على دلالتها بالجواز.

وممن سلك هذا المسلك من أهل العلم: الماوردي، والبغوي، وابن قدامة، والنووي، وابن حجر.

قال المنذري: ويمكن حمل هذه الأحاديث على الاستحباب جمعاً بين السنن.

وقال ابن قدامة بعد أن ذكر حديث ابن عباس ( … والأخبار المتقدمة محمولة على الاستحباب.

<<  <  ج: ص:  >  >>