للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١٧٤ - وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (قُتِلَ غُلَامٌ غِيلَةً، فَقَالَ عُمَرُ: لَوْ اِشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ). أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ.

===

(غِيلَةً) سيأتي تعريفه إن شاء الله.

• هل يقتل الجماعة بالواحد؟

نعم.

فلو اشترك جماعة في قتل شخص عمداً، فإنه يجب عليهم القصاص جميعاً.

أ- لعموم الأدلة على مشروعية القصاص.

ب- ولحديث الباب.

ج- وسداً للذريعة، فإنه لو لم يقتل الجماعة بالواحد لأدّى ذلك إلى سقوط القصاص بهذه الحيلة، فكل من أراد قتل شخص تعاون مع آخرين ليسقط عنه القصاص، فيؤدي ذلك إلى إسقاط حكمة الردع والزجر.

• ما شرط القصاص منهم؟

شرط القصاص منهم جميعاً: أن يكون فعل كل واحد منهم يصلح لقتله لو انفرد، كأن يصوّب ثلاثة أشخاص مسدساً ضد شخص واحد ويقتلونه في آن واحد.

وهذا الحكم: حيث كان فعل كل واحد منهم يوجب القصاص لو انفرد، كأن يجتمعوا على ضربه بسيوف، كل واحد لو انفردت ضربته لقتلت غالباً.

• إن اختار الولي الدية، فكم دية تجب عليهم؟

إن اختار الولي الدية، فإنها تجب دية واحدة على الجميع، وذلك لأن النفس واحدة والقتل واحد فلم يجب إلا دية واحدة.

• ما هو قتل الغيلة؟ وهل يحق للأولياء العفو أو الصلح أم لا؟

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني: (قوله: (قتل غيلة) بكسر أوله، أي: خديعة، والاغتيال: الأخذ على غفلة.

وقال الفقيه مصطفى السيوطي الرحيباني: وقتل الغيلة، بكسر الغين المعجمة، وهو: القتل على غرة، كالذي يخدع إنسانا فيدخله بيتا أو نحوه أو غيره.

وقال شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية: أما إذا كان يقتل النفوس سراً، لأخذ المال، مثل الذي يجلس في خان يكريه لأبناء السبيل، فإذا انفرد بقوم منهم قتلهم وأخذ أموالهم، أو يدعو إلى منزله من يستأجره لخياطة أو طب، أو نحو ذلك فيقتله ويأخذ ماله- فهذا يسمى: القتل غيلة.

<<  <  ج: ص:  >  >>