قال ابن عبد البر: وفي قوله -صلى الله عليه وسلم- (لا سبيل لك عليها) كفاية ودلالة صحيحة على أن اللعان هو الموجب للفرقة بينهما، وأن الحاكم إنما ينفذ الواجب في ذلك من حكم الله تعالى، ولم يكن تفريق النبي -صلى الله عليه وسلم- بين المتلاعنين بعد اللعان استئناف حكم، وإنما كان تنفيذاً لما أوجبه الله تعالى باللعان بينهما، فالواجب على سائر الحكام تنفيذ الحكم بذلك والتفريق بينهما، فإن فعل فقد فعل ما يجب وإن ترك كان الحكم بالفرقة بينهما نافذاً على حسبما ذكرنا.
القول الثاني: تحصل الفرقة بلعان الزوج وحده وإن لم تلتعن المرأة.