وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وَقَدْ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ إذَا عَجَزَ عَنْ بَعْضِ وَاجِبَاتِهَا كَالْقِيَامِ أَوْ الْقِرَاءَةِ أَوْ الرُّكُوعِ أَوْ السُّجُودِ أَوْ سَتْرِ الْعَوْرَةِ أَوْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ سَقَطَ عَنْهُ مَا عَجَزَ عَنْه.
وكيفية القعود:
• في حال التشهد والجلوس يجلس مفترشاً إذا كان لا يشق عليه.
• وفي حال القيام يجلس مفترشاً، وقيل: يجلس على ما يحب. [وسبقت المسألة].
• يكون السجود أخفض من الركوع، [لكن إذا كان يقدر على السجود فإنه يجب عليه أن يسجد].
• فالقاعدة في واجبات الصلاة: أن ما استطاع المصلي فعله، وجب عليه فعله، وما عجز عن فعله سقط عنه.
فمن كان عاجزاً عن القيام جاز له الجلوس على الكرسي أثناء القيام، ويأتي بالركوع والسجود على هيئتهما، فإن استطاع القيام وشقَّ عليه الركوع والسجود: فيصلي قائماً ثم يجلس على الكرسي عند الركوع والسجود، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه.
الحالة الثالثة: إذا لم يستطع الجلوس فإنه يصلي على جنبه (شقه).
لقوله في الحديث ( … فعلى جنب).
• يختار الجنب الأسهل له.
• فإن تساويا فالجنب الأيمن أفضل.
• ويومئ برأسه إلى الصدر، يومئ قليلاً في الركوع، ويومئ أكثر في السجود.
• ما الحكم إذا لم يستطع المريض أن يصلي على جنب؟
إذا لم يستطع أن يصلي على جنبه، فإنه يصلي مستلقياً يومئ برأسه (يكون وجه المصلي إلى السماء ورجلاه إلى القبلة).
ويستدل لذلك بأمور:
أ - لعموم قوله تعالى (فاتقوا الله ما استطعتم).
ب - ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) متفق عليه.
ج- رواية في هذا الحديث وفيها ( … فإن لم تستطع فمستلقٍ) وعزاها كثير للنسائي لكن بعض العلماء نفى وجودها عند النسائي.
د- أن هذه الصفة وردت في حديث علي وفيه (فإن لم يستطع صلى مستلقياً ورجلاه إلى القبلة) رواه الدارقطني وهو ضعيف.
• اختلف العلماء إذا عجز المريض عن الإيماء برأسه ماذا يفعل؟
اختلف العلماء في هذه المسالة على أقوال:
القول الأول: يومئ بعينيه.
وهذا قول المالكية، والشافعية، والحنابلة.
فيكبر ويقرأ فإذا أراد أن يركع غمّض عينه قليلاً، فإذا قال: سمع الله لمن حمده، فتح طرفه، فإذا سجد أغمض أكثر.
لحديث (إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم) متفق عليه.