للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحدود]

باب حد الزنا - باب حد القذف - باب حد السرقة

باب حد الشارب - بَاب التَّعْزِيرِ وَحُكْمِ الصَّائِلِ

١/ ٥/ ١٤٣٧ هـ

[تعريف الحدود]

الحدود جمع حد، والحد لغة: هو الحاجز بين الشيئين فيمنع اختلاطهما، والحد المنع، ومنه قيل: للبواب حداداً، لأنه يمنع الناس عن الدخول، وللسجان أيضاً؛ لأنه يمنع من الخروج، أو لأنه يعالج الحديد من القيود.

وسميت العقوبات حدوداً، لأنها موانع من ارتكاب أسبابها ومعاودتها، وحدود الله محارمه؛ لأنه ممنوع عنها.

واصطلاحاً: عقوبة مقدرة شرعاً لمنع الجناة من العود إلى المعاصي وزجر غيرهم وتكفير ذنب صاحبها.

قوله (مقدرة شرعاً) خرج به العقوبة التي قدرها القاضي كالتعزير.

• فالحكمة من الحدود:

أولاً: ردع العصاة ومنع انتشار الفساد.

ثانياً: التكفير والتطهير للعاصي.

- على من يجب إقامة الحد؟

يجب على كل مكلف عالم بالتحريم.

<<  <  ج: ص:  >  >>