للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وعَنْ أَبِي بَرْزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ (أَغْلَظَ رَجُلٌ لِأَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ، فَقُلْتُ: أَقْتُلُهُ؟ فَانْتَهَرَنِي، وَقَالَ: لَيْسَ هَذَا لِأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رواه النسائي.

فعُلِم من هذا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان له أن يقتل من سبه ومن أغلظ له، وهو بعمومه يشمل المسلم والكافر.

فيشترط:

أولاً: أن يكون مكلفاً. (وهو البالغ العاقل).

قال في الشرح: أما البلوغ والعقل فلا خلاف في اعتبارهما في وجوب الحد وصحة الإقرار.

أ- لحديث (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق).

ب- وفي حديث ابن عباس - في قصة ماعز - (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سأل قومه: أمجنون هو؟ قالوا: ليس به بأس.

وفي رواية (أنه سأل عنه، أمجنون هو؟ قالوا: ليس به بأس).

ج- ولأنهما لا قصد لهما.

ثانياً: ملتزم.

أي: ملتزم لأحكام المسلمين، وهو المسلم والذمي.

ودليل ذلك حديث ابن عمر (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجم اليهوديين لما زنيا) متفق عليه.

ثالثاً: عالم بالتحريم.

فإن كان جاهلاً، كحديث عهد بالإسلام، أو ناشئ في بادية بعيدة عن المسلمين فلا حدّ عليه.

أ- لأن الحد يدرأ بالشبهة، والجهل بالشبهة.

ب- وقد قال تعالى (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا). جاء في الحديث عن الله تعالى (قد فعلت).

ج- وقال عمر وعلي وعثمان (لا حد إلا على من علمه).

فمن كان جاهلاً بالحكم المنهيِّ عنه، وفعله، وكان في إتيانه حدٌّ أو كفارةٌ: فلا شيء عليه.

وقد قال -صلى الله عليه وسلم- لمن اعترف على نفسه بالزنا (فهلْ تَدْرِي مَا الزِّنَا؟). رواه أبو داود، والحديث أصله في الصحيحين.

قال ابن القيم - وصحَّحَ رواية أبي داود - فيه: أنَّ الحدَّ لا يجب على جاهلٍ بالتحريم؛ لأنَّه -صلى الله عليه وسلم- سأله عن حكم الزنى، فقال " أَتَيْتُ مِنْها حَرَاماً ما يأتي الرجل من أهله حلالاً. (زاد المعاد).

<<  <  ج: ص:  >  >>