١٣٥٥ - وَعَنْ جَابِرِ بنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ (نَحَرْنَا مَعَ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- عَامَ اَلْحُدَيْبِيَةِ: اَلْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ) رَوَاهُ مُسْلِم.
===
[ماذا نستفيد من الحديث؟]
نستفيد: جواز الاشتراك في البدنة والبقرة وأنهما يجزيان عن سبعة أشخاص.
وروى أبو داود عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (الْبَقَرَةُ عَنْ سَبْعَةٍ، وَالْجَزُورُ - أي: البعير - عَنْ سَبْعَةٍ).
قال النووي: فِي هَذِهِ الأَحَادِيث دَلالَة لِجَوَازِ الِاشْتِرَاك فِي الْهَدْي، وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الشَّاة لا يَجُوز الاشْتِرَاك فِيهَا. وَفِي هَذِهِ الأَحَادِيث أَنَّ الْبَدَنَة تُجْزِئ عَنْ سَبْعَة، وَالْبَقَرَة عَنْ سَبْعَة، وَتَقُوم كُلّ وَاحِدَة مَقَام سَبْع شِيَاه، حَتَّى لَوْ كَانَ عَلَى الْمُحْرِم سَبْعَة دِمَاء بِغَيْرِ جَزَاء الصَّيْد، وَذَبَحَ عَنْهَا بَدَنَة أَوْ بَقَرَة أَجْزَأَهُ عَنْ الْجَمِيع. (شرح مسلم).
وقال ابن قدامة: وهذا قول أكثر أهل العلم.
روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عطاء، وطاووس، وسالم، والحسن وعمرو بن دينار، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.
هل هناك قول آخر قال به بعض العلماء؟
نعم.
قال بعض أهل العلم تجزئ البدنة عن عشرة أيضاً.
وبه قال سعيد بن المسيب وإسحاق وابن خزيمة.
لحديث ابن عباس -رضي الله عنه- قال: (كنا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- في سفر فحضرنا النحر - وفي رواية الأضحى - فاشتركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة) رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة وأحمد.
ورجح الشوكاني هذا القول وقال: إنه الحق فتجزئ البدنة والبعير عن عشرة في الأضحية دون الهدي فلا تجزئ إلا عن سبعة.
وقد رجح الحافظ ابن عبد البر حديث جابر على حديث ابن عباس فقال: وحديث (نحر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يوم الحديبية البدنة عن سبعة) واضح لا مدخل فيه للتأويل، وحسبك بقول جابر (سَنَّ رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم- البدنةَ عن سبعةٍ والبقرةَ عن سبعة).