للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٢٠ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ أَحَاطَ حَائِطًا عَلَى أَرْضٍ فَهِيَ لَهُ) رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْجَارُودِ.

===

• ما صحة حديث الباب؟

الحديث في سنده ضعف، لعنعنة الحسن، وله شاهد من حديث جابر عند عبد بن حميد.

• ماذا نستفيد من الحديث؟

الحديث يَدُلُّ على أحَدِ أنواعِ الإحياءِ، وهو إحاطةُ الأرضِ المَوَاتِ بحائِطٍ يَمْنَعُ الحيواناتِ مِنْ القَفْزِ مِنْ أعلاهُ، فمَن أَحَاطَ أَرْضاً بجِدَارٍ مَنِيعٍ؛ فَقَدْ أَحْيَا تِلْكَ الأرضَ.

وإذا أَحْيَا الأَرْضَ فَقَدْ مُلِّكَها مِلْكاً شَرْعِيًّا؛ لقولِه -صلى الله عليه وسلم- (فهي له). (توضيح الأحكام).

والتحويط: بناء جدار منيع يحيط بها ويحميها، ويكون كما جرت به عادة أهل البلد.

ومعنى (منيع) أن لا يُدخل إلى ما وراءه إلا بباب.

وذكر الشيخ البسام أن العمل في المحاكم في المملكة أنه إذا كان ارتفاع الجدار متراً ونصف المتر فهو إحياء، لأنه منيع، وما كان دون ذلك فهو تحجير وليس بإحياء. (التسهيل).

قال الصنعاني: وَهَذَا الْحَدِيثُ بَيَّنَ نَوْعاً مِنْ أَنْوَاعِ الْعِمَارَةِ، وَلا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِ الأَرْضِ بِأَنَّهُ لا حَقَّ فِيهَا لأَحَدٍ كَمَا سَلَفَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>