للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٤٤ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ اَلْجُمُعَةِ وَغَيْرِهَا فَلْيُضِفْ إِلَيْهَا أُخْرَى، وَقَدْ تَمَّتْ صَلَاتُهُ) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، لَكِنْ قَوَّى أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ.

===

• ما صحة حديث الباب؟

الحديث رواه النسائي وابن ماجه من طريق بقية بن الوليد عن يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: …

لكن أبو حاتم رجح إرساله.

فقد جاء من طريق سلمان بن بلال عن يونس عن ابن شهاب عن سالم عن رسول الله: … ، وليس فيه ذكر الجمعة، فالحديث لا يصح، وهذا يدل على خطأ بقية في ذكر الجمعة، فالحديث لا يصح، والمحفوظ حديث أبي هريرة قال: قال -صلى الله عليه وسلم-: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) متفق عليه.

• ما حكم من أدرك ركعة من صلاة الجمعة؟

الحديث دليل على أنه من أدرك ركعة من صلاة الجمعة فإنه يكون مدركاً للجمعة، ويكفيه أن يأتي بركعة واحدة.

قال في المغني: أكثر أهل العلم يرون أن من أدرك ركعة من الجمعة مع الإمام فهو مدرك لها يضيف إليها أخرى وتجزيه.

وهذا قول ابن مسعود، وابن عمر، وأنس، وسعيد بن المسيب، والحسن، وعلقمة بن الأسود، وعروة، والزهري، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وإسحاق، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

أ- لحديث الباب (من أدرك ركعة من صلاة الجمعة … ).

فالحديث صريح في الدلالة على أن من أدرك من الجمعة ركعة فقد أدركها ومفهومه أن من أدرك أقل من ركعة لم يدركها.

ب-ولحديث أبي هريرة. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة)، وهذا عام يشمل الجمعة وغيرها.

ج- قال ابن عمر: إذا أدركت من الجمعة ركعة فأضف إليها أخرى. رواه ابن أبي شيبة.

د- قال ابن مسعود: إذا أدركت ركعة من الجمعة فأضف إليها أخرى فإن فاتك الركوع فصل أربعاً. رواه ابن أبي شيبة.

قال ابن قدامة: ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولا مخالف لهم في عصرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>