القول الثالث: أنها تنعقد باثنين.
قال الشوكاني: أما من استدل أنه تصح باثنين، فاستدل بأن العدد واجب بالحديث والإجماع، ورأى أنه لم يثبت دليل على اشتراط عدد مخصوص، وقد صحت الجماعة في سائر الصلوات باثنين، ولا فرق بينها وبين الجماعة، ولم يأت نص من رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا، وهذا القول هو الراجح عندي.
القول الرابع: أنها تنعقد بثلاثة، إمام ومستمعين.
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، واختاره الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو الراجح.
أ-لقوله تعالى (فاسعوا إلى ذكر الله).
وجه الدلالة: أن الخطاب ورد للجمع في قوله (فاسعوا) وأقل الجمع ثلاثة.
ب- ولحديث أبي سعيد. أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، وأحقهم بالإمامة أقرؤهم) رواه مسلم.
وجه الدلالة: أن الأمر بالإمامة عام في الصلوات كلها الجمعة والجماعة، واستثناء الجمعة من هذا العموم محتاج إلى دليل.
ج- أن الأصل وجوب الجمعة على الجماعة المقيمين، والثلاثة جماعة فتجب عليهم، حيث لا دليل على إسقاطها عنهم أصلاً.
وهذا القول هو الراجح.
• اذكر بعض الفوائد من الحديث؟
- مشروعية خطبة الجمعة. [وستأتي مباحثها]
- مشروعية الخطبة قائماً. [وستأتي مباحثها]
- انفضاض الصحابة وترك الخطبة، لأنهم لم يعلموا بوجوب سماع الخطبة والبقاء في المسجد.
وقد قيل: إن هذا كان يوم كانت الصلاة قبل الخطبة، جاء هذا عند أبي داود في المراسيل. لكن قال الحافظ ابن حجر: وهذا مع شذوذه معضل.
- فضل أبي بكر وعمر.