٥٥٤ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا: سَمِعْتُ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ (مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا، لَا يُشْرِكُونَ بِاَللَّهِ شَيْئًا، إِلَّا شَفَّعَهُمْ اَللَّهُ فِيهِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ.
===
(مَا مِنْ رَجُلٍ) خرج مخرج الغالب وإلا فالمرأة مثله.
(لَا يُشْرِكُونَ بِاَللَّهِ شَيْئًا) شيئاً: نكرة في سياق النفي، فيشمل الشرك الأكبر والأصغر.
(إِلَّا شَفَّعَهُمْ اَللَّهُ فِيهِ) أي: قبل شفاعتهم.
• ما حكم تكثير المصلين على الميت.
مستحب، فكلما كثر الجمع كان أفضل وأنفع.
أ- لحديث الباب.
ب-وعن عائشة. قالت. قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين، يبلغون مائة، كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه) رواه مسلم.
• ما الجمع بين حديث ابن عباس (فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا) وحديث عائشة (يبلغون مائة)؟
قال القرطبي: قيل: سبب هذا الاختلاف: اختلاف السؤال، وذلك أنه سئل مرَّة أخرى عمَّن صلّى عليه مائةٌ واستشفعوا له، فقال (شفعوا) وسئل مرَّة أخرى عمَّن صلّى عليه أربعون، فأجاب بذلك. ولو سئل عن أقلَّ من ذلك، لقال ذلك، والله أعلم؛ إذ قد يستجاب دعاء الواحد، ويقبل استشفاعه. وقد روي عنه -صلى الله عليه وسلم- أنه قال (مَنْ صلّى عليه ثلاثة صفوف شُفِّعوا فيه)، ولعلهم يكونون أقلَّ من أربعين.
وقال النووي: ويحتمل أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- أخبر بقبول شفاعة مائة، فأخبر به ثم بقبول شفاعة أربعين ثم ثلاث صفوف وإن قل عددهم فأخبر به، ويحتمل أيضاً أن يقال هذا مفهوم عدد ولا يحتج به جماهير الأصوليين، فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منع قبول ما دون ذلك، وكذا في الأربعين مع ثلاثة صفوف، وحينئذ كل الأحاديث معمول بها ويحصل الشفاعة بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين.
• ما شرط هذه الشفاعة للميت؟
يشترط عدم الشرك بالله، سواء الشرك الأكبر أو الأصغر.
فالمشرك الأكبر لا تصح صلاته.
والمشرك الأصغر لا تقبل شفاعته.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- فضل التوحيد بالله.
- التحذير من الشرك.
- أنه لو صلى على الميت أمة أكثر من الأربعين لكنهم فيهم شرك لم يحصل هذا الفضل الوارد في الحديث.
- لا ينفع كثرة المصلين ما لم يكونوا متقين.
- أن قلة المصلين مع التقوى والخشية وعدم الشرك أفضل.
- إثبات الشفاعة للمؤمنين.