للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصيغة الثالثة: السلام عليكم، والسلام عليكم.

وقد جاء في مسلم عن جابر بن سمرة قال: (صليت مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا: السلام عليكم، السلام عليكم … ).

الصيغة الثالثة: الاقتصار على تسليمة واحدة.

هذا جاء في أحاديث عن عائشة، وسهل بن سعد، لكن ضعفها جمع من المحققين: ابن القيم، وابن عبد البر، وغيرهم.

لكن ثبتت من فعل بعض الصحابة.

والأحوط ألا يفعل ذلك.

• ما حكم التسليم في الصلاة؟

القول الأول: أن التسليم غير واجب.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

لحديث المسيء في صلاته، حيث لم يذكره النبي -صلى الله عليه وسلم-.

ولحديث ابن مسعود: (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخذ بيده فعلمه التشهد في الصلاة، ثم قال: إذا قلت هذا، وفعلت هذا، فقد قضيت صلاتك إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فقعد). رواه أبو أحمد وداود

لكن قوله (إذا فعلت هذا فقد قضيت … ) الصواب أنه موقوف على ابن مسعود.

حديث: ( … من أحدث قبل أن يسلم فقد تمت صلاته) حديث باطل كما قال ابن القيم في زاد المعاد.

القول الثاني: الأولى واجبة دون الثانية.

وهذا مذهب الأكثر.

قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ من أهل العلم أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة صحيحة.

أ-لحديث عائشة (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يسلم تسليمة واحدة) رواه أبو داود.

ب-وكذلك حديث أنس في الاقتصار على تسليمة واحدة، وغيرهما.

ج-ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (تحليلها التسليم).

د-وحديث عائشة (كان -صلى الله عليه وسلم- يختم بالتسليم) فقالوا: هذا مطلق، ويحصل بالتسليمة الأولى.

هـ-ولأنه ورد عن بعض الصحابة الاقتصار على تسليمة واحدة.

<<  <  ج: ص:  >  >>