للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثالث: أنه لا بد من التسليمتين.

وهي رواية عن أحمد واختارها الشيخ ابن باز، ابن عثيمين. واستدلوا:

أ- لقوله -صلى الله عليه وسلم- (وتحليلها التسليم) فقالوا المقصود بالتسليم التسليم المعهود من فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وكان يسلم عن يمينه وعن شماله.

ب-ولحديث جابر بن سمرة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله) رواه مسلم.

قوله: (يكفي) دليل على أنه لا يكفي أقل من ذلك

ج-محافظة النبي -صلى الله عليه وسلم- على التسليمتين حضراً وسفراً.

قال في "كشاف القناع" (١/ ٣٨٨) في بيان أركان الصلاة: الثالث عشر: (التسليمتان) لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (وتحليلها التسليم)، وقالت عائشة (كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يختم صلاته بالتسليم) … ، إلا في صلاة جنازة فيخرج منها بتسليمة واحدة، وإلا في نافلة فتجزيء تسليمة واحدة على ما اختاره جمع منهم المجد عبد السلام بن تيمية.

قال في المغني والشرح: لا خلاف أنه يخرج من النفل بتسليمة واحدة.

وعلى هذا القول فلا يجوز للمسبوق أن يقوم إلا بعد تسليم الإمام التسليمة الثانية.

قال في "منار السبيل" (١/ ١١٩): وإن قام المسبوق قبل تسليمة إمامه الثانية ولم يرجع انقلبت نفلاً، لتركه العود الواجب لمتابعة إمامه بلا عذر، فيخرج عن الإئتمام ويبطل فرضه.

وقال في "حاشية الروض المربع" (٢/ ٢٧٧): لتركه الواجب بلا عذر يبيح المفارقة، ففسد فرضه بذلك، ذاكرًا أو ناسيًا، عامدًا أو جاهلاً، وهذا على القول بوجوب التسليمة الثانية في الفرض.

والراجح مذهب الجمهور، والأحوط أن يسلم تسليمتين.

<<  <  ج: ص:  >  >>