للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما كيفية تطهير بول الغلام والجارية؟

اختلف العلماء في كيفية تطهير بول الغلام والجارية على قولين:

القول الأول: أن بول الغلام يكفي فيه النضح، وبول الجارية يغسل.

وهذا مذهب الشافعي وأحمد.

قال الشوكاني: وهو قول علي وعطاء والحسن والزهري وإسحاق.

واستدلوا هؤلاء بالأحاديث الماضية التي فيها التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، فالأحاديث السابقة بعضها يفعل النبي -صلى الله عليه وسلم- بالنضح في بول الغلام، وبعضها فرق بصريح القول بين بول الغلام وبول الجارية.

فثبت بهذه الأحاديث أن حكمهما مختلف، فحكم بول الغلام النضح، وحكم بول الجارية الغسل.

القول الثاني: هما سواء في وجوب الغسل.

وهذا مذهب الحنفية والمالكية.

استدلوا بالعمومات التي جاءت في غسل البول.

أ-كحديث ابن عباس (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرّ بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من

بوله … ).

ب-وحديث الأعرابي الذي بال في المسجد وقد سبق.

والراجح القول الأول وهو التفريق لصحة الأحاديث بذلك.

• ما الجواب عن أدلة القول الثاني؟

الجواب:

أن هذه الأدلة عامة، وأحاديث الباب خاصة، والخاص يقضي على العام.

قال الشوكاني: وأما الحنفية والمالكية فاستدلوا لما ذهبوا إليه بالقياس، فقالوا المراد بقوله (ولم يغسله) أي غسلاً مبالغاً فيه، وهو خلاف الظاهر، ويبعده ما ورد من الأحاديث في التفرقة بين بول الغلام والجارية.

<<  <  ج: ص:  >  >>