للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١٨٣ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ) يَعْنِي: الْخُنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَلِأَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيَّ (دِيَةُ الْأَصَابِعِ سَوَاءٌ، وَالْأَسْنَانُ سَوَاءٌ: الثَّنِيَّةُ وَالضِّرْسُ سَوَاءٌ).

وَلِابْنِ حِبَّانَ (دِيَةُ أَصَابِعِ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ، عَشَرَةٌ مِنَ الْإِبِلِ لِكُلِّ إصْبَعٍ).

===

- (هَذِهِ وَهَذِهِ سَوَاءٌ) يَعْنِي: الْخُنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ) أي: أن الخنصر، والإبهام متساويتان فِي الدية، ففي كلّ منهما عشر منْ الإبل.

(الأصابع سواء) أي: الأصابع كلها متساوية فِي الدية.

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: أن دية كل أصبع من أصابع اليدين أو الرجلين عشر من الإبل.

قَالَ ابن قُدامة: ذهب عامّة أهل العلم إلى أن فِي كل أصبع منْ اليدين والرجلين عشرًا، منْ الإبل، وفي كل أنملة منها ثلث عقلها، إلا الإبهام، فإنها مفصلان ففي كل مفصل منها خمس منْ الإبل.

وممن قَالَ بهذا عمر، وعلي، وابن عباس -رضي الله عنهم-، وبه قَالَ مسروق، وعروة، ومكحول، والشعبي، وعبد الله بن مَعقِل، والثوري، والأوزاعي.

ومالك، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وأصحاب الْحَدِيث …

وحجة الأولين ما رَوى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قَالَ: قَالَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دية أصابع اليدين والرجلين، عشر منْ الإبل، لكل أصبع) أخرجه الترمذيّ، وَقَالَ. حديث صحيح.

وعن ابن عباس، قَالَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (هذه وهذه سواء) يعني الإبهام والخنصر، أخرجه البخاريّ.

وفي كتاب النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لعمرو بن حزم (وفي كل إصبع منْ أصابع اليدين والرجلين عشر منْ الإبل).

ولأنه جنسٌ ذو عدد، تجب فيه الدية، فكان سواء فِي الدية، كالأسنان، والأجفان، وسائر الأعضاء، ودية كل أصبع مقسومة عَلَى أناملها.

وفي كل أصبع ثلاث أنامل، إلا الإبهام فإنها أنملتان، ففي كل أنملة منْ غير الإبهام ثلث عقل الإبهام، ثلاثة أبعرة وثلث، وفي كل أنملة منْ الإبهام خمس منْ الإبل نصف ديتها.

والحكم فِي أصابع اليدين والرجلين سواء؛ لعموم الخبر فيهما، وحصول الاتفاق عليهما. (المغني).

• كم مقدار دية الإصبع الزائدة؟

قَالَ ابن قُدامة رحمه الله تعالى: فِي الأصبع الزائدة حكومة.

وبذلك قَالَ الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.

وعن زيد بن ثابت -رضي الله عنه- أن فيها ثلث دية الأصبع، وذكر القاضي أنه قياس المذهب، عَلَى رواية إيجاب الثلث فِي اليد الشلاء.

والأول أصح، لأن التقدير لا يصار إليه إلا بالتوقيف، أو بمماثلته لما فيه توقيف، وليس ذلك هاهنا؛ لأن اليد الشلاء، يحصل بها الجمال، والأصبع الزائدة لا جمال فيها فِي الغالب، ولأن جمال اليد الشلاء، لا يكاد يختلف، والأصبع الزائد تختلف باختلاف محالها، وصفتها، وحُسنها، وقبحها، فكيف يصح قياسها عَلَى اليد؟ (المغني).

<<  <  ج: ص:  >  >>