للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما حكم تعليق أوراق إعلانات فيها نشد الضوال؟

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: المساجد لم تُبن لنشد الضوال أو البيع والشراء، وإنما بنيت لعبادة الله وطاعته بالصلاة والذكر وحلقات العلم ونحو ذلك، وكتابة ورقة وتعلق في المسجد فهذا إذا كان في الجدار الخارجي فلا بأس أو على الباب الخارجي فلا بأس، أما من الداخل فلا ينبغي لأن هذا يشبه الكلام، ولأنه قد يشغل الناس بمراجعة الورقة وقراءتها.

فالذي يظهر لنا: أنه لا يجوز، لأن تعليق أوراق في المسجد معناه نشد الضوال، ولكن إذا كتب على الجدار الخارجي من ظهر المسجد أو على الباب وتكون خارج المسجد فلا بأس بهذا. (فتاوى نور على الدرب).

• ما حكم وضع بعض الإعلانات في المسجد؟ كالإعلان عن حملة للحج أو للعمرة، أو الإعلان عن وجود محاضرات أو دروس علم؟

قال الشيخ ابن عثيمين: أما ما كان إعلاناً عن طاعة فلا بأس به؛ لأن الطاعة مما يقرب إلى الله، والمساجد بنيت لطاعة الله سبحانه وتعالى، وأما ما كان لأمور الدنيا، فإنه لا يجوز، ولكن يعلن عنه على جدار المسجد من الخارج. فالحملات - حملات الحج - أمر دنيوي، فلا نرى أن نعلن عنها في الداخل.

وحلق الذكر - كدورات العلم - خيرٌ محض، فلا بأس أن يعلن عنها في داخل المسجد؛ لأنها خير.

• ما حكم أن ينشد الضالة عند باب المسجد؟

ظاهر الحديث أنه لو خرج عند باب المسجد فنشدها فإنه لا يحرم، لأنه ليس من المسجد.

• هل هذا الدعاء (لا ردها عليك) يقوله جهراً أو سراً؟

ظاهر الحديث أنه يقول هذا الدعاء جهراً.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- بيان وظيفة المسجد، وأنها للذكر وقراءة القرآن والصلاة.

- هذا الحكم عاماً سواء كان حيواناً أو متاعاً أو نقداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>