للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولقوله -صلى الله عليه وسلم- (المؤمنون تتكافأ دماؤهم) رواه أبوداود.

فدل الحديث على أن دماء المؤمنين متكافئة، وأن العبرة بأصل الإيمان، وليست العبرة بالحرية أو الرق.

وهذا قول قوي، لقوة أدلته.

قال ابن قدامة: فصل: (ولا حر بعبد) وروي هذا عن أبي بكر، وعمر، وعلي، وزيد، وابن الزبير، رضي الله عنهم. وبه قال الحسن، وعطاء، وعمر بن عبد العزيز، وعكرمة، وعمرو بن دينار، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور.

ويروى عن سعيد بن المسيب، والنخعي، وقتادة، والثوري، وأصحاب الرأي، أنه يقتل به.

لعموم الآيات والأخبار، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- (المؤمنون تتكافأ دماؤهم).

ولأنه آدمي معصوم، فأشبه الحر.

ولنا، ما روى الإمام أحمد، بإسناده عن علي، رضي الله عنه أنه قال: (من السنة أن لا يقتل حر بعبد).

وعن ابن عباس أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يقتل حر بعبد). رواه الدارقطني.

ولأنه لا يقطع طرفه بطرفه مع التساوي في السلامة، فلا يقتل به، كالأب مع ابنه.

ولأن العبد منقوص بالرق، فلم يقتل به الحر. (المغني).

• هل يقتل العبد بالحر؟

نعم، بالاتفاق.

<<  <  ج: ص:  >  >>