للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• بما تثبت الشفعة؟

تثبت الشفعة بالبيع، وهذا بالإجماع.

• هل تثبت الشفعة بالهبة؟

مثل أن يهب الشريك نصيبه لشخص.

اختلف العلماء في ذلك على قولين:

القول الأول: لا تثبت بالهبة

وهذا مذهب جمهور العلماء.

لأنها انتقلت بغير عوض مالي.

القول الثاني: أن الشفعة تثبت في الهبة.

وهذا قول ابن أبي ليلى وجماعة.

قالوا: لأن الضرر حاصل بالشريك الجديد.

• هل تثبت الشفعة إذا انتقل النصيب بالإرث؟

مثال: زيد وعمرو شريكان في أرض، فمات عمرو، فانتقل نصيبه إلى ورثته، فهل لزيد أن يشفع؟

الجواب: لا، لأنه انتقل بغير عوض، ولأنه انتقال غير اختياري.

• ما حكم التحايل لإسقاط الشفعة؟

حرام.

لحديث أبي هريرة. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل) رواه ابن بطة.

ولأن في التحيل: إسقاط لحق المسلم، والتحيل لإسقاط حق المسلم حرام، لأنه من باب العدوان على المسلمين.

• اذكر بعض صور التحايل؟

أولاً: أن يظهر الشريك والمشتري أن البيع بثمن كبير.

مثال: أن يبيعه بعشرة آلاف، ويقول أنني بعتها بخمسين ألف، فإن الشريك الآن لن يطالب بالشفعة، لأنه إذا طالب سوف يأخذها بالثمن الذي استقر عليه العقد.

ثانياً: أن يظهر الشريك والمشتري أن الانتقال بغير عوض، فيقول الشريك لشريكه: إنني قد وهبت فلان نصيبي من الأرض، وإذا قال: وهبت فلا شفعة على مذهب الجمهور.

ثالثاً: أن يوقف المشتري النصيب فوراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>