٧٥٦ - وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: (بَعَثَنِي رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فِي اَلثَّقَلِ، أَوْ قَالَ فِي اَلضَّعَفَةِ مِنْ جَمْعٍ بليل).
٧٥٧ - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: - اِسْتَأْذَنَتْ سَوْدَةُ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَيْلَةَ اَلْمُزْدَلِفَةِ: أَنْ تَدْفَعَ قَبْلَهُ، وَكَانَتْ ثَبِطَةً -تَعْنِي: ثَقِيلَةً- فَأَذِنَ لَهَا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا.
===
(فِي اَلثَّقَلِ) الأمتعة.
(مِنْ جَمْعٍ) أي مزدلفة.
• ماذا نستفيد من هذه الأحاديث؟
نستفيد: أنه لا بأس بتقديم الضعفة إلى منى قبل طلوع الفجر.
قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافاً.
• ما القدر الذي يكفي في النزول بالمزدلفة؟
اختلف العلماء في ذلك على أقوال؟
فقيل: بقدر حط الرحال. وهذا مذهب مالك.
وقيل: إلى نصف الليل. وهذا مذهب الحنابلة.
وقيل: يبيت معظم الليل. وهذا مذهب الشافعي.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: قال بعض العلماء: أن المعتبر غروب القمر، ولذلك كان من فقه أسماء بنت أبي بكر أنها تنتظر حتى إذا غاب القمر دفعت، وغروب القمر يكون بعد مضي ثلثي الليل تقريباً.
- أما غير الضعفاء:
فالجمهور أنه يجوز أن يدفعوا في آخر الليل.
قال الشنقيطي: والأظهر عندي في هذه المسألة هو أنه ينبغي أن يبيت إلى الصبح، لأنه لا دليل مقنعاً يجب الرجوع إليه مع من حدد بالنصف الأخير ....
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر، فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها.
• ما حكم المبيت بمزدلفة؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال:
القول الأول: أنه واجب.
وهذا المذهب، وقول الأكثر.
أ-لقوله تعالى: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنْ الضَّالِّينَ).
والأصل في الأمر الوجوب حتى يقوم دليل على صرفه عن الوجوب.