للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٢١ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ -رضي الله عنه- أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ فِي سَبَايَا أَوْطَاسٍ (لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ ذَاتِ حَمْلٍ حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً) أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.

١١٢٢ - وَلَهُ شَاهِدٌ: عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ فِي اَلدَّارَقُطْنِيِّ.

===

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: أنه يجب استبراء الأمَة عند ملكها (عن طريق الشراء أو في المغانم) بحيضة استبراء لرحمها.

والاستبراء: لغة طلب البراءة.

واصطلاحاً: تربص يقصد منه العلم ببراءة الرحم.

فإذا اشترى أمَة أو وهبتْ له أو ملكها بعد زوج، فلا يجوز أن يجامعها حتى يستبرئها بحيضة، ليعلم براءة رحمها، لأنها قد تكون حاملاً من مالكها الأول، وإن كانت حاملاً فلا يطأها حتى تضع.

وقد تقدم حديث - رويفع - (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره).

• ما الحكم لو ملك أمَة من امرأة أو طفل؟

ظاهر الحديث أن الاستبراء واجب مطلقاً، سواء ملك الأمة من طفل أو امرأة.

وقد ذهب إلى ذلك بعض العلماء، وقالوا بوجوب الاستبراء مطلقاً لعموم الأدلة.

وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب استبراء الأمة إذا ملكها من طفل أو امرأة.

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم.

لأن المقصود من الاستبراء العلم ببراءة الرحم، فحيث تيقنَ المالك براءة رحم الأمَة فله وطؤها ولا استبراء عليه.

والقول الأول أحوط.

<<  <  ج: ص:  >  >>