للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٦٦ - وَعَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا اَلْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أوْ نَهَارٍ) رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ، وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّان.

===

(يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ) هو عبد مناف بن قُصي، الجد الثالث للنبي -صلى الله عليه وسلم-، وقد كانوا رؤساء مكة وفيهم السدانة والحجابة، ولهذا خصهم الرسول -صلى الله عليه وسلم- بالخطاب.

• ما المراد بالصلاة في قوله ( .. وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ ليل … )؟

المراد بها سنة الطواف، وهذا قول الأكثر.

يؤيد ذلك: رواية أبي داود (لا تمنعوا أحداً يطوف بهذا البيت ويصلي أيّ ساعة شاء من ليل أو نهار).

• اذكر القول الثاني في المسألة؟

ذهب بعض العلماء إلى أنه تجوز الصلاة في مكة في جميع أوقات النهي، وأن مكة مستثناة.

وهذا المشهور من مذهب الشافعية لقوله (وصلى) لفظ مطلق، فيحمل على عموم الصلاة.

لكن هذا القول ضعيف، لعموم أحاديث النهي فهي تشمل مكة وغيرها، وإنما يستثنى فقط سنة الطواف.

قال ابن قدامة: فَصْلٌ: وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَكَّةَ وَغَيْرِهَا فِي الْمَنْعِ مِنْ التَّطَوُّعِ فِي أَوْقَاتِ النَّهْيِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَا يُمْنَعُ فِيهَا، لِقَوْلِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى فِي أَيِّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ).

وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ بَعْدَ الصُّبْحِ إلَى طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا بَعْدَ الْعَصْرِ إلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، إلَّا بِمَكَّةَ يَقُولُ: قَالَ ذَلِكَ ثَلَاثًا) رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ.

وَلَنَا عُمُومُ النَّهْيِ، وَأَنَّهُ مَعْنًى يَمْنَعُ الصَّلَاةَ، فَاسْتَوَتْ فِيهِ مَكَّةُ وَغَيْرُهَا، كَالْحَيْضِ، وَحَدِيثُهُمْ أَرَادَ بِهِ رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ، فَيَخْتَصُّ بِهِمَا، وَحَدِيثُ أَبِي ذَرٍّ ضَعِيفٌ، يَرْوِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ، قَالَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ.

• هل سنة الطواف تفعل في أوقات النهي؟

نعم، فهي مستثناة لحديث الباب، فهي من ذوات السبب.

وعليه: فلو أن شخصاً طاف بعد الفجر أو بعد العصر، فلا حرج عليه أن يصلي سنة الطواف بعد طوافه.

وهذا المسألة فيها أقوال:

القول الأول: أنه يجوز أداؤهما في جميع الأوقات بلا كراهة، ولو كان وقت طلوع الشمس أو غروبها.

وإلى هذا ذهب: الشافعي، وأحمد في المشهور.

أ- لحديث الباب.

وجه الاستدلال منه: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر من ولي الحرم ألا يمنع أحدا من الطواف والصلاة به أية ساعة من ليل أو نهار، فدل ذلك على جواز الطواف والصلاة في جميع الأوقات، ولو كانت أوقات نهي.

ب- آثار عن الصحابة أنهم كانوا يطوفون بعد الصبح والعصر، وكانوا يصلون بعد فراغهم من الطواف، فدل ذلك عل عدم كراهتها.

ج-وقالوا: إن ركعتي الطواف تابعة للطواف، وإذا أبيح المتبوع، فينبغي أن يباح التبع.

<<  <  ج: ص:  >  >>