القول الثاني: يندب له أن يؤخر الصلاة إلى أن ينقضي وقت الكراهة.
وإلى هذا ذهب: أبو حنيفة، ومالك والثوري.
أ-استدلوا بعموم أحاديث النهي عن الصلوات في الأوقات الخمسة، وقالوا: إن النهي شامل لصلاة ركعتي الطواف.
ب- وبما رواه مالك وغيره (أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- طاف بعد الصبح، فلما قضى طوافه، نظر فلم ير الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى، فصلى ركعتين).
ج-بآثار عن الصحابة -رضي الله عنهم- أنهم كانوا يؤخرون الصلاة إلى انقضاء وقت الكراهة.
وجه الاستدلال منها: أن امتناع الصحابة -رضي الله عنهم- عن الصلاة بعد الطواف، دليل على كراهة الصلاة في أوقات النهي، واستحباب تأخيرها إلى زوال وقت الكراهة.
القول الثالث: أنه يكره أداؤهما بعد الصبح والعصر، ولا يجوز فعلهما في غيرهما من الأوقات الخمسة وهي (وقت الطلوع، والغروب، وعند قيام قائم الظهيرة)، فإن صلاها لم تنعقد صلاته.
وإلى هذا ذهب: أحمد في رواية، والأحناف في قول.
أ- لحديث عقية - وقد تقدم - (ثلاث ساعات كان النبي -صلى الله عليه وسلم- ينهانا أن نصلى فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب). رواه مسلم
وجه الاستدلال منه: أن هذه الأوقات الثلاثة النهي عن الصلاة فيها أشد وآكد، ولذا فإنه ينهى عن الصلاة على الجنائز فيها، بخلاف الوقتين الآخرين، وهما: بعد الصبح وبعد العصر، فدل ذلك على عدم جواز صلاة ركعتي الطواف فيهما.
ب- واستدلوا بأحاديث النهي عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس
ووجه استدلالهم منها:
قالوا: إن النهي عن الصلاة في تلك الأوقات، دليل على كراهية الصلاة فيها، إلا أنه قد دلت الأدلة على جواز أداء غير النوافل المطلقة فيها، كصلاة الجنازة، وقضاء الراتبة، بخلاف الأوقات الثلاثة الأخرى، فدل ذلك على كراهة صلاة ركعتي الطواف في الأوقات الثلاثة، وجوازها في الوقتين الآخرين.
ج-قالوا: يمكن بهذا القول الجمع بين كثير من الآثار المتعارضة عن الصحابة في ذلك، وذلك بأن تحمل الآثار الدالة على الجواز بأن الطواف والصلاة كانا بعد الفجر أو بعد العصر، وتحمل الآثار الدالة على الطواف دون الصلاة أو على الامتناع عنهما، أن ذلك كان وقت الطلوع أو الغروب.
والراجح القول الأول.