١٥٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا اِشْتَدَّ اَلْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ اَلْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.
===
(فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ): أي: أخروها حتى يبرد الجو، قال الخطابي: الإبراد: انكسار شدة حر الظهيرة، قال النووي: أَيْ أَخِّرُوهَا إِلَى الْبَرْد وَاطْلُبُوا الْبَرْد لَهَا.
(مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ) جملة تعليلية لمشروعية التأخير المذكور، وفيح جهنم: أي من وهج حرها وسعة انتشارها.
• ماذا نستفيد من حديث الباب؟
نستفيد: استحباب الإبراد بصلاة الظهر في شدة الحر.
وهذا مذهب جمهور العلماء.
لحديث الباب (إِذَا اِشْتَدَّ اَلْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ اَلْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّم).
• ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يستحب الإبراد، فما دليلهم، وما الجواب عنه؟
ذهب بعض العلماء إلى أنه لا يستحب الإبراد، استدلالاً بالأدلة العامة التي تحث على التبكير.
وقالوا: عن حديث الباب: أن معناها: صلوها في أول وقتها، أخْذاً من برْد النهار، وهو أوله.
والجواب عن ذلك؟
أن الأحاديث الواردة بتعجيل الظهر وأفضلية أول الوقت عامة أو مطلقة، وحديث الإبراد خاص أو مقيد.
وقالوا.
وأما تأويلهم لحديث الباب على برْد النهار، فتأويل بعيد، قال الخطابي: ومن تأول الحديث على برد النهار، فقد خرج من جملة قول الأئمة.
وقال الحافظ ابن حجر: وهو تأويل بعيد، ويرده قوله (فإن شدة الحر من فيح جهنم) إذ التعليل بذلك يدل على أن المطلوب التأخير، وحديث أبي ذر الآتي صريح في ذلك حيث قال: انتظر انتظر.
• إلى متى يكون الإبراد؟
قال الشيخ ابن عثيمين: الإبراد لا يتحقق إلا إذا أُخّرتْ صلاة الظهر إلى قريب من صلاة العصر، لأنه حينئذ يحصل الإبراد، أما ما يفعله الناس من كونهم يبردون بها فيؤخّرونها بعد الأذان بنصف ساعة أو إلى ساعة أحياناً، فهذا ليس بإبراد.
• ما المراد بالصلاة في قوله في الحديث (فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ)؟
المراد صلاة الظهر.
أ- لأنها الصلاة التي يشتد الحر غالباً في أول وقتها.
ب-وقد ورد صريحاً في حديث أبي سعيد (أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم) رواه البخاري.