وروى النسائي عن جَابِر بْن عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما قَالَ (جَاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَام إِلَى النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- حِينَ زَالَتْ الشَّمْسُ فَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الظُّهْرَ حِينَ مَالَتْ الشَّمْسُ، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى إِذَا كَانَ فَيْءُ الرَّجُلِ مِثْلَهُ جَاءَهُ لِلْعَصْرِ فَقَالَ: قُمْ يَا مُحَمَّدُ فَصَلِّ الْعَصْرَ، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى إِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ جَاءَهُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الْمَغْرِبَ، فَقَامَ فَصَلَّاهَا حِينَ غَابَتْ الشَّمْسُ سَوَاءً، ثُمَّ مَكَثَ حَتَّى إِذَا ذَهَبَ الشَّفَقُ جَاءَهُ فَقَالَ: قُمْ فَصَلِّ الْعِشَاءَ. فَقَامَ فَصَلَّاهَا … الحديث، وفيه: فَقَالَ - يعني جبريل - (مَا بَيْنَ هَذَيْنِ وَقْتٌ كُلُّهُ).
وروى عبد الرزاق في (مصنفه) وابن إسحاق في سيرته، كما في فتح الباري (٢/ ٢٨٥) أن ذلك كان صبيحة الليلة التي فرضت فيها الصلاة.
قال القرطبي رحمه الله: ولم يختلفوا في أن جبريل -عليه السلام- هبط صبيحة ليلة الإسراء عند الزوال فعلم النبي -صلى الله عليه وسلم- الصلاة ومواقيتها.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: بيان جبريل للمواقيت كان صبيحة ليلة الإسراء. (شرح العمدة (٤/ ١٤٨)
• عرف مواقيت الصلاة؟
المواقيت جمع ميقات، والمراد به هنا: الزمن المحدد لأداء الصلاة فيه.
• لماذا بدأ المصنف بالمواقيت؟
لأنها سبب للوجوب، وشرط للأداء، فهي أهم شروط الصلاة.
• ما حكم تارك الصلاة جاحداً لوجوبها؟
من جحد وجوبها فهو كافر إجماعاً.
لأنه مكذب لله ولرسوله ولإجماع المسلمين.
قال تعالى (وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ) ....
ومكذب للرسول -صلى الله عليه وسلم- بقوله (بني الإسلام على خمس: وذكر منها: وإقامة الصلاة) متفق عليه.
• ما حكم تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أنه كافر.
وهذا مذهب الحنابلة، ورجحه الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين رحم الله الجميع.
أ-لحديث جابر قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة). رواه مسلم
ب-ولحديث بريدة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) رواه الترمذي.
ج-وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال (لم يكن أصحاب محمد -صلى الله عليه وسلم- يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة). رواه الترمذي