٢٤٦ - وَلَهُ: عَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ (لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ).
===
(وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَان) أي: البول والغائط، وقد ورد التصريح بهما عند ابن حبان من حديث عائشة ولفظه (لا يقوم أحدكم إلى الصلاة وهو بحضرة الطعام، ولا وهو يدافعه الأخبثان الغائط والبول)، ومعنى يدافعه: أن يدفعهما عن الخروج، وهما يدفعانه عن الشغل بغيرهما ليخرجا.
• ما المراد بالنفي في قوله (لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ)؟
جمهور العلماء على أن هذا النفي نفي للكمال، وأنه يكره أن يصلي في هذه الحال، ولو صلى فصلاته صحيحة، وقد تقدمت المسألة عند حديث (إذا قدّم العشاء … ).
• قوله -صلى الله عليه وسلم- (لا صلاة بحضرة طعام) هل هذا قيد معتبر؟
ذهب بعض العلماء إلى حضور الطعام قيد معتبر، فإن كان غير حاضر فلا تؤخر.
وذهب بعضهم: إلى أنه إذا كان الطعام غير حاضر ونفسه تتوق إليه فالحكم فيه كما لو حضره، لوجود المعنى، وهو ترك الخشوع.
والأول أظهر.
• ماذا نستفيد من حديث الباب؟
النهي عن الصلاة حال مدافعة البول والغائط.
وقد قال -صلى الله عليه وسلم- (إذا أراد أحدكم أن يذهب إلى الخلاء وأقيمت الصلاة فليبدأ بالخلاء).
ولو صلى الإنسان وهو يدافع الأخبثان فصلاته مكروهة عند أكثر العلماء.
وقال بعض العلماء ببطلانها.
• ما الحكمة من النهي عن ذلك؟
لأن مدافعة الإنسان للحدث تمنع حضور قلبه في الصلاة وإقباله عليها.
وأيضاً تمنع خشوعه فيها، وتجعله مهتماً بإنهائها بأسرع وقت حتى يذهب لقضاء حاجته. فلا يكون مقبلاً على صلاته لأنه مشغول.