للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٧٩٠ - وَعَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ اَلنَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- وَرَضِيَ عَنْهَا (أَنَّ فَأْرَةً وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَمَاتَتْ فِيهِ، فَسُئِلَ اَلنَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْهَا. فَقَالَ: أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوهُ) رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ.

وَزَادَ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ: فِي سَمْنٍ جَامِدٍ.

٧٩١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- (إِذَا وَقَعَتْ اَلْفَأْرَةُ فِي اَلسَّمْنِ، فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَايِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَقَدْ حَكَمَ عَلَيْهِ اَلْبُخَارِيُّ وَأَبُو حَاتِمٍ بِالْوَهْمِ.

===

• ما صحة حديث الباب؟

حديث ميمونة حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه.

وأما زيادة النسائي (في سمن جامد) فهي لا تصح.

وأما حديث أبي هريرة فكما قال البخاري وأبو حاتم أنه وهْم.

• ما حكم السمن إذا وقعت فيه فأرة وماتت فيه؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: التفريق بين الجامد والمائع، فالجامد يحكم فيه بنجاسة ما جاور النجاسة وبطهارة الباقي، وأما المائع فكله ينجس بملاقاة النجاسة قل أو كثر.

وهذا مذهب الجمهور.

لحديث أبي هريرة - حديث الباب الثاني - (فَإِنْ كَانَ جَامِداً فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَايِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ)

القول الثاني: أن الفأرة إذا وقعت في السمن وماتت فيه، نجّست ما حولها مما وقعت فيه، فيجب إلقاؤها وإلقاء ما حولها، ويحكم على البقية بأنه طاهر، لا فرق بين الجامد والمائع.

وهذا قول ابن تيمية.

لحديث ميمونة، فإن النبي -صلى الله عليه وسلم- أجاب من سأله جواباً عاماً مطلقاً بأن يلقوها وما حولها، ولم يستفصل هل كان سمنهم مائعاً أو جامداً.

وهذا القول هو الصحيح.

• ماذا نستفيد من قوله ( … فماتت)؟

نستفيد: أن تأثيرها في المائع عند موتها فيه، فلو خرجت حية لم تضره.

فالحديث دل بمفهومه على أن الفأرة لو وقعت في السمن ثم خرجت وهي حية: أن السمن لا ينجس. (منحة العلام)

• هل يلحق بالسمن غيره من المائعات؟

نعم، يلحق به غيره من المائعات كالزيت والعسل واللبن ونحوها، وذكر السمن إنما هو واقعة عين لميمونة وإلحاق ما ذكر من القياس الواضح.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- أنه متى زال الأذى زال حكمه.

- الاحتياط في البعد عن النجاسة.

- نجاسة الفأرة بالموت.

- أن الفأرة طاهرة بالحياة.

فائدة: جاءت الشريعة المطهرة بالأمر بقتل الفأرة حيثما وجدت، لما يترتب على وجودها من فساد.

فعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الحل والْحَرَمِ: الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ) رواه البخاري ومسلم.

قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بن القصار: إنَّمَا سَمَّاهَا فَوَاسِقَ لِخُرُوجِهَا عَمَّا عَلَيْهِ سَائِرُ الْحَيَوَانِ بِمَا فِيهَا مِنْ الضَّرَاوَةِ الَّتِي لَا يُمْكِنُ الِاحْتِرَازُ مِنْهَا.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ (جَاءَتْ فَأْرَةٌ فَأَخَذَتْ تَجُرُّ الْفَتِيلَةَ فَجَاءَتْ بِهَا فَأَلْقَتْهَا بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى الْخُمْرَةِ الَّتِي كَانَ قَاعِدًا عَلَيْهَا فَأَحْرَقَتْ مِنْهَا مِثْلَ مَوْضِعِ الدِّرْهَمِ فَقَالَ إِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا سُرُجَكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدُلُّ مِثْلَ هَذِهِ عَلَى هَذَا فَتُحْرِقَكُمْ) رواه أبو داود.

(فأخذت): أي شرعت (فجاءت): الفأرة (بها): أي بالفتيلة (فألقتها): أي الفتيلة (على الخمرة): وهي السجادة التي يسجد عليها المصلي تُصنع من حصير أو خوص ونحوه

فائدة: قال ابن قدامة في المغني: السنور وما دونها في الخلقة كالفأرة وابن عرس، فهذا ونحوه من حشرات الأرض سؤره طاهر يجوز شربه والوضوء به، ولا يكره، وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين.

<<  <  ج: ص:  >  >>