• ماذا نستفيد من قوله (وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ اَلنِّكَاحِ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ)؟
نستفيد: جواز شرط الكرامة للأب أو الابن بعد عقد النكاح، وأن الزوج إذا التزم بذلك ورضي لزمه، ولكن لا يعتبر من المهر، بل يعتبر كرامة للأب أو العم أو ما أشبه ذلك.
مثال ذلك: رجل تزوج امرأة بمهر قدره عشرة آلاف ريال، فالعشرة للزوجة، وهذا واضح، لكن بعد العقد أكرِم أباها بخمسة آلاف، وأمها بألفين، ثم قدّر أن طلقها قبل الدخول، فلها نصف المهر، ويرجع عليه نصف المهر، لكن لا يرجع ما أعطى أباها وأمها وأخاها، لأن هذا ليس من المهر. (ابن عثيمين).
قال الشوكاني: فيه دليل على مشروعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم والإحسان إليهم وأن ذلك حلال لهم وليس من قبيل الرسوم المحرمة إلا أن يمتنعوا من التزويج إلا به.
• ما حكم الهدايا التي يقدمها الخطيب لمخطوبته؟ إذا تم فسخ الخطبة؟
الأصل تحريم الرجوع في الهدية والهبة، لما ورد في ذم ذلك والنهي عنه.
عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ (لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ).
فما يقدمه الخاطب لمخطوبته قبل العقد، قد يكون جزءاً من المهر، وقد يكون هدية من الهدايا، ويعرف ذلك بالتصريح، أو بالعرف، فالشبكة في بعض البلدان تكون جزءاً من المهر، ولهذا قد يقدم الخاطب قبلها خاتما أو شيئاً يسيراً من الذهب هدية للمخطوبة.
وبناء على هذا التفصيل ينبني الحكم:
فإن كانت الشبكة جزءاً من المهر، وعُلم ذلك، بالتصريح، أو بجريان العرف في بلدك، فإن الشبكة تعود للخاطب عند فسخ الخطبة، سواء تم الفسخ من جهتها أو جهتك؛ لأن المهر لا يُستحق شيء منه إلا بالعقد، وإذا دُفع إلى المخطوبة كان أمانة في يدها حتى يتم العقد.
وإن كانت الشبكة هدية من الهدايا، ففي حكمها خلاف:
فقيل: الخاطب يسترد ما كان باقياً دون ما هلك أو استهلك.
وهذا مذهب الحنفية.
وقيل: إن كان الفسخ من جهته فليس له الرجوع، وإن كان الفسخ من جهتها فله الرجوع.
وهذا قول للمالكية.
لأنه في نظير شيء لم يتم.
وقيل: له الرجوع.
وهذا مذهب الشافعي.
والراجح: أن الفسخ إن جاء من الخاطب، فليس له الرجوع والمطالبة بهداياه، وإن كان الفسخ من المخطوبة، فله المطالبة بذلك، لأن هديته ليست هبة محضة، وإنما هي هبة يراد منها العوض، وهو التزويج، فإذا لم يزوجوه جاز له الرجوع في الهبة. وإلى هذا ذهب المالكية في قول، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعزاه إلى أحمد رحمه الله. (الإسلام سؤال وجواب).