للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٣٥٣ - وَعَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- قَالَ (أَمَرَنَا رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَسْتَشْرِفَ اَلْعَيْنَ وَالْأُذُنَ، وَلَا نُضَحِّيَ بِعَوْرَاءَ، وَلَا مُقَابَلَةٍ، وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلَا خَرْقاءَ، وَلَا ثَرْمَاءَ) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَالْأَرْبَعَة، وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ حِبَّانَ، وَالْحَاكِم.

===

(أَنْ نَسْتَشْرِفَ اَلْعَيْنَ وَالْأُذُنَ) أي: نتأمّل سلامتهما منْ آفة تكون بهما. وقيل: هو منْ الشُّرْفة، وهي خيار المال: أي أُمِرْنا أن نتخيّرها. قاله فِي (النهاية).

وَقَالَ السنديّ: قوله (أن نستشرف العين والأذن) أي: نبحث عنهما، ونتأمّل فِي حالهما، لئلّا يكون فيهما عيب.

(وَلَا مُقَابَلَةٍ) أي: ولا نضحي بمقابلة، وهي التي يُقطع منْ طرف أذنها شيء، ثم يُترك معلّقًا كأنه زَنَمَةٌ، واسم تلك السمة القُبْلَة، والإقبالة. قاله فِي (النهاية).

(وَلَا مُدَابَرَةٍ) وهي ما قطع من مؤخر إذنها قطعة وتدلت ولم تنفصل وهي عكس المقابلة.

(وَلَا خَرْقاءَ) وهي التي في أذنها ثقب يسير، وفي بعض النسخ (ولا خرماء).

(وَلَا ثَرْمَاءَ) هي التي سقطت ثنيتها، وفي بعض النسخ (ولا شرقاء) وهي التي شقت أذنها طولاً.

[ما حكم الأضحية بالعيوب التي ذكرت بالحديث؟]

يجوز مع الكراهة.

عند المالكية والشافعية والحنابلة.

ومثل ذلك:

الشرقاء: وهي مشقوقة الأذن وتسمى عند أهل اللغة أيضاً عضباء.

وهذه تجزئ مع الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابلة وهو الأولى. وقال الحنفية تجزئ بلا كراهة.

الخرقاء: وهي التي في إذنها خرق وهو ثقب مستدير.

وهذه تجزئ مع الكراهة عند المالكية والشافعية والحنابلة.

وقال الحنفية تجزئ بلا كراهة، والنهي الوارد في الحديث عن الخرقاء، يحمل على الخرق الكثير دون القليل. وقول الجمهور أولى أيضاً.

قال ابن قدامة رحمه الله: وتكره المشقوقة الأذن والمثقوبة وما قطع شيء منها لما روي عن علي -رضي الله عنه- قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء. قال زهير: قلت لأبي إسحاق: ما المقابلة؟ قال: تقطع طرف الأذن، قلت: فما المدابرة؟ قال: تقطع من مؤخرة الأذن، قلت: ما الخرقاء؟ قال: تشق الأذن، قلت: فما الشرقاء؟ قال: تشق أذنها للسمة. رواه أبو داود والنسائي، قال القاضي: الخرقاء التي انثقبت أذنها، وهذا نهي تنزيه ويحصل الإجزاء بها ولا نعلم فيه خلافاً ولأن اشتراط السلامة من ذلك يشق إذ لا يكاد يوجد سالم من هذا كله. انتهى.

وقال القرطبي رحمه الله: والخرقاء التي تخرق أذنها السمة. والعيب في الأذن مراعى عند جماعة العلماء، قال مالك والليث: المقطوعة الأذن أو جل الأذن لا تجزئ، والشق للميسم يجزئ، وهو قول الشافعي وجماعة الفقهاء. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>