للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• هل يرفع الإمام صوته بالتأمين أم لا؟

اختلف العلماء في الجهر بالتأمين:

القول الأول: يستحب الجهر في الصلاة الجهرية للإمام والمأموم.

وهذا مذهب الشافعي وأحمد.

أ-لحديث الباب.

فهو دليل على مشروعية تأمين الإمام بعد قراءة الفاتحة، ورفعه صوته بها.

ب- ولقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إذا أمن الإمام فأمنوا) فتعليقه تأمين المأموم على تأمين الإمام دليل على أنهم يسمعونه وإلا لم يكن لتعليقهم عليه معنى.

القول الثاني: السنة إخفاء التأمين.

وهذا مذهب أبي حنيفة.

قالوا: لأن آمين دعاء، والسنة إخفاء الدعاء.

والصحيح الأول.

• لماذا القول الثاني ضعيف؟

هذا القول ضعيف لأمور:

أولاً: لأنه ثبت جهر النبي -صلى الله عليه وسلم- والصحابة.

ثانياً: وقياسهم في مقابلة النص فهو باطل.

ثالثاً: وأما رواية (وخفض بها صوته) فهي شاذة.

• الحديث دليل استحباب التأمين للإمام بعد قراءة الفاتحة، وأن يجهر بها صوته، لكن متى يقول آمين؟

أما الإمام فيقول آمين: بعد قوله: (ولا الضالين)، وكذلك المنفرد.

وأما المأموم فاختلفوا.

قال بعض العلماء: يقول آمين إذا فرغ الإمام من قول آمين.

واستدلوا بظاهر قوله (إذا أمّن الإمام فأمنوا … ).

لكن هذا القول ضعيف والصحيح: أنه يقول آمين بعد قول الإمام: ولا الضالين.

لأنه جاء في الحديث عن أبي هريرة. قال. قال -صلى الله عليه وسلم- (إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين) متفق عليه.

ويكون معنى (إذا أمّن) أي بلغ ما يؤمن عليه وهو ولا الضالين.

قال النووي: وأما رواية (إذا أمن الإمام فأمنوا) فمعناها: إذا أراد التأمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>