للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• وقد اختلف العلماء في قطع ما يجب قطعه من الحيوان:

فإن في رقبة الحيوان أربعة عروق:

الحلقوم: وهو مجرى النفس خروجاً ودخولاً.

المريء: وهو مجرى الطعام والشراب.

والودجان: وهما عرقان غليظان محيطان بالحلقوم والمريء.

إذا قطع هذه الأشياء الأربعة حلت المذكاة بإجماع العلماء.

ثم اختلفوا إذا قطع بعض هذه الأربعة هل يجزاء أم لا؟

القول الأول: لا بد من قطع الأربعة، فلا يكفي قطع بعضها فقط.

واختاره ابن المنذر.

القول الثاني: لا بد من قطع ثلاثة بدون تعيين.

وهذا مذهب أبي حنيفة (وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية).

القول الثالث: أنه لا بد من قطع ثلاثة معينة وهي: الحلقوم والودجان.

وهذا مذهب مالك.

القول الرابع: أنه لابد من قطع اثنين معينين وهما: المريء والحلقوم.

وهذا مذهب الحنابلة.

وسبب الخلاف أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (ما أنهر الدم … ) ولم يحدد، فلذلك اختلفوا.

والراجح الله أعلم.

الشرط الثاني: التسمية على الذبيحة.

وقد تقدم الخلاف في حكمها على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها شرط لا تسقط مطلقاً، حتى لو تركها نسياناً أو جاهلاً فلا تحل.

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: وهذا أظهر الأقوال، فإن الكتاب والسنة قد علقا الحل بذكر اسم الله عليه في غير موضع.

واستدلوا بقوله تعالى (وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ) قالوا: وهذا عام، ففيه النهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، وتسميته فسقاً.

وبحديث رافع بن خديج. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل) متفق عليه.

فقرن بين إنهار الدم وذكر اسم الله على الذبيحة في شرط الحل، فكما أنه لو لم ينهر الدم ناسياً أو جاهلاً لم تحل الذبيحة، فكذلك إذا لم يسم، لأنهما شرطان قرن بينهما النبي -صلى الله عليه وسلم- في جملة واحدة، فلا يمكن التفريق بينهما إلا بدليل.

<<  <  ج: ص:  >  >>