للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما الحكم لو صلت المرأة مع جماعة النساء، فهل يصح أن تقف خلف الصف منفردة؟

لو صلت المرأة مع جماعة النساء، فالصحيح أنها كالرجال مع جماعة الرجال، يعني لا يصح أن تقف خلف صف النساء منفردة، بل يجب عليها أن تكون في الصف، وهذا اختيار ابن تيمية وابن القيم.

• اذكر حالات إمامة الرجل للنساء؟

الحالة الأولى:

أن يكون النساء في المسجد مع الرجال.

فهذا جائز، وأدلته كثيرة.

منها حديث عائشة قالت (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس) متفق عليه.

الحالة الثانية:

أن يؤم النساء ومعهن أحد محارمه أو رجل آخر.

فهذا جائز ولا كراهة فيه.

لحديث الباب. قال أَنَسٍ (صَلَّى رَسُولُ اللَّه -صلى الله عليه وسلم- فَقُمْتُ وَيَتِيمٌ خَلْفَهُ، وَأُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا).

الحالة الثالثة:

أن يؤم امرأة واحدة أجنبية منه.

فهذا لا يجوز.

لأنه فيه خلوة بالأجنبية، والخلوة بالأجنبية حرام، لقوله -صلى الله عليه وسلم- (لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم).

الحالة الرابعة:

أن يؤم نساء أجانب عنه ولا رجل معهن غيره ولا أحد محارمه.

فهذه الحالة اختلف فيها العلماء:

فقيل: يكره.

وقيل: يجوز بلا كراهة.

• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟

- جواز صلاة النافلة جماعة، بشرط ألا يتخذ ذلك عادة. [وسبق]

- تواضع النبي -صلى الله عليه وسلم-.

<<  <  ج: ص:  >  >>