للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٠٦ - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; (أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- سَأَلَ أَهْلَ قُبَاءٍ، فَقَالُوا: إِنَّا نُتْبِعُ اَلْحِجَارَةَ اَلْمَاءَ) رَوَاهُ اَلْبَزَّارُ بِسَنَدٍ ضَعِيف.

١٠٧ - وَأَصْلُهُ فِي أَبِي دَاوُدَ، وَاَلتِّرْمِذِيّ وَصَحَّحَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- بِدُونِ ذِكْرِ اَلْحِجَارَة.

===

(أَهْلَ قُبَاءٍ) اسم لمكان قرب المدينة النبوية.

• ما صحة حديث الباب؟

الحديث ضعيف بذكر الحجارة، والمعروف من طرق الحديث أنهم كانوا يستنجون بالماء.

وقد ضعف الحديث: أبو حاتم، والنووي، وابن القيم، وابن حجر.

وأما الاقتصار على الماء فقط فهو صحيح رواه أبو داود عن أبي هريرة.

ولفظه: عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (نزلت هذه الآية في أهل قباء (فيه رجال يحبون أن يتطهروقال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية).

• ماذا يستفيد من الحديث؟

الحديث دليل على جواز الجمع بين الماء والحجارة في الاستنجاء.

وقد تقدمت هذه المسألة عند حديث رقم (٨٨).

وأن الجمع بين الحجارة والماء أفضل، كما هو مذهب جماهير العلماء، لأنه أنقى وأنظف.

لكن لم يثبت حديث فيه الجمع بين الحجارة والماء.

فقاضي الحاجة له ثلاث حالات:

الحالة الأولى: أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، فيستجمر أولاً ثم يستنجي.

قال النووي: الذي عليه الجماهير من السلف والخلف أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فيستعمل الحجر أولاً لتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء.

وقال العيني: " مذهب جمهور السلف والخلف، والذي أجمع عليه أهل الفتوى من أهل الأمصار؛ أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فيقدِّم الحجر أولاً ثم يستعمل الماء، فتخف النجاسة وتقل مباشرتها بيده، ويكون أبلغ في النظافة.

الخلاصة: أن الجمع بين الحجر ثم الماء أفضل:

أولاً: لأنه أبلغ في النظافة.

ثانياً: ولأنه إذا استعمل الحجر أولاً خفف النجاسة وقلَّت مباشرتها باليد.

<<  <  ج: ص:  >  >>