للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٠٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- أَنَّ اَلنَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: (إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمْ اَلنَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمْ اَلصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا اَلْحَاجَةِ، فَإِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْه.

===

(فَلْيُخَفِّفْ) أي القراءة والركوع والسجود وغير ذلك مما لا يصل إلى حد الإخلال بالصلاة.

(والضَّعِيفَ) وفي رواية مسلم (والمريض)، فيكون معنى الضعيف، أي: الضعيف في خلقتِه كالنحيف والسمين.

(وَذَا اَلْحَاجَةِ) وهذا من عطف العام على الخاص، لأن ذا الحاجة يعم الكبير والضعيف وغيرهما.

• الأمر في قوله -صلى الله عليه وسلم- قوله (فليخفف) هل هو للوجوب أم للاستحباب؟

اختلف العلماء هل هو للوجوب أم للاستحباب على قولين:

القول الأول: أنه للوجوب والتطويل حرام.

وهذا مذهب ابن حزم.

قال رحمه الله: يجب على الإمام التخفيف إذا أمّ جماعة لا يدري كيف طاقتهم.

أ-لقوله -صلى الله عليه وسلم- (فليخفف) وهذا أمر وهو يقتضي الوجوب.

ب-ولحديث أبي مسعود (أن رجلاً قال: يا رسول الله، إني لأتأخر عن صلاة الغداة مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في موعظة أشد غضباً منه يومئذٍ، ثم قال: إن منكم منفرين، فأيكم صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف … ) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>