للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

القول الثاني: أنها ليست بواجبة بل مستحبة.

وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية.

قال ابن المنذر: وبهذا قال أبو بكر الصديق وعمر وابن مسعود وابن عمر وابن جابر وقيس بن عباد وشعيب والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وعوام أهل العلم.

واحتج أصحاب هذا القول بأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يأمر المسيء في صلاته إلا بتكبيرة الإحرام.

قال النووي: وأما فعله -صلى الله عليه وسلم- فمحمول على الاستحباب جمعاً بين الأدلة.

والراجح الأول.

• ماذا يستثنى من التكبيرات؟

يستثنى:

أ- تكبيرة الإحرام، فهي ركن إجماعاً.

ب- التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء سنة.

ج- تكبيرات الجنازة، فهي أركان.

د- تكبيرات الركوع لمن دخل والإمام راكعاً، فإنها سنة.

• ما الحكمة من التكبير في كل خفض ورفع؟

قيل: إن المكلف أمِر بالنية في أول الصلاة مقرونة بالتكبير، وكان من حقه أن يستصحب النية إلى آخر الصلاة، فأمِر أن يجدد العهد في أثنائها بالتكبير الذي هو شعار النية.

وقيل: الحكمة في شرعية تكرار التكبير، تنبيه المصلي على أن الله الذي قام بين يديه يناجيه أكبر من كل كبير، وأعظم من كل عظيم، فلا ينبغي شغل القلب عن مناجاته بشيء من الأشياء.

• متى تكون تكبيرات الانتقال؟

تكبيرات الانتقال تكون ما بين الركنين، لا يبدأ بها قبل ولا يؤخرها إلى ما بعد.

• هل يشترط استيعاب ما بين الركنين؟

لا يشترط استيعاب ما بين الركنين، لأن ذلك مشقة، فالمشترط أن يكون هذا الذكر بين الركنين.

• من الذي يجمع بين التسميع (سمع الله لمن حمده) والتحميد (ربنا ولك الحمد)؟

الإمام لحديث الباب وكذلك المنفرد.

<<  <  ج: ص:  >  >>