١٧٥ - وَعَنْ أَمْ سَلَمَةَ. قَالَتْ: (صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اَلْعَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ بَيْتِي، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: "شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلظُّهْرِ، فَصَلَّيْتُهُمَا اَلْآنَ"، قُلْتُ: أَفَنَقْضِيهِمَا إِذَا فَاتَتْنَا؟ قَالَ: لا) أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ.
١٧٦ - وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ بِمَعْنَاهُ.
===
(شُغِلْتُ عَنْ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ اَلظُّهْرِ) أي عن راتبة الظهر، وقد جاء في الصحيحين بيان الشاغل له وأنه (أتاه ناس من عبد القيس).
(وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ عَائِشَةَ بِمَعْنَاه) ولفظه (أنه -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال).
• ما صحة حديث الباب؟
حديث أم سلمة بهذه الزيادة (أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال: لا) لا تصح، وقد ضعفها: ابن حزم، وابن حجر، والبيهقي.
وأصل الحديث في الصحيحين دون هذه الزيادة وفيه قصة (قَالَ -صلى الله عليه وسلم-: يَا بِنْتَ أَبِى أُمَيَّةَ سَأَلْتِ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ وَإِنَّهُ أَتَانِي نَاسٌ مِنْ عَبْدِ الْقَيْسِ فَشَغَلُونِي عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ فَهُمَا هَاتَانِ).
وأما حديث عائشة فلفظه (كان يصلي بعد العصر وينهى عنها، ويواصل وينهى عن الوصال) وفي سنده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن، فالإسناد ضعيف.
وقد جاء في الصحيحين عن عائشة قالت (مَا تَرَكَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- السَّجْدَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدِي قَط).
وعنها قَالَتْ (رَكْعَتَانِ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَدَعُهُمَا سِرًّا وَلَا عَلَانِيَةً رَكْعَتَانِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَانِ بَعْدَ الْعَصْرِ).
• اذكر أقوال العلماء في قضاء راتبة الظهر بعد العصر؟
القول الأول: أنه يشرع للإنسان أن يصلي بعد العصر في بيته.
لظاهر حديث أم سلمة وعائشة أن النبي -صلى الله عليه وسلم- صلى بعد العصر.
ولأنه فعل بعض الصحابة.
القول الثاني: لا يشرع صلاتها مطلقاً.
وهذا قول الأكثر.
لأحاديث النهي عن الصلاة بعد العصر.
وأجابوا عن صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد العصر:
بعض العلماء قال: إنها منسوخة.
وبعضهم قال: هي من خصوصياته -صلى الله عليه وسلم-.
وبعضهم احتج بحديث أم سلمة حديث الباب (أفنقضيهما إذا فاتتنا؟ قال: لا).