للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

• ما حكم الصلاة في المَزبَلة؟ (وهي الموضع الذي تجمع فيه القمامة ومخلفات البيت).

حرام ولا تصح.

ولم يرد حديث على تحريم ذلك، لكن لأنها محل النجاسة وإلقاء القاذورات.

• ما حكم الصلاة في المجزرة؟

حرام ولا تصح الصلاة فيها.

لأنها محل الأقذار، والدم المسفوح والأنتان، فإن لم يكن فيها دماء ولا أقذار فتصح الصلاة فيها لعموم (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً).

• ما حكم الصلاة في قارعة الطريق؟

الأفضل عدم الصلاة في قارعة الطريق، لأنه:

أ-يؤذي بأخذ حق المارة من الطريق.

ب-ويُؤْذَى بما يشغل خاطره من مرور الناس عليه.

ج-ولأن فيه مظنة الرياء.

وجمهور العلماء على صحة الصلاة في قارعة الطريق، ورجحه ابن قدامة.

لعموم: (وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً).

• ما حكم الصلاة في معاطن الإبل؟

حرام ولا تصح الصلاة فيها، وهذا مذهب الحنابلة.

لحديث جابر بن سمرة: (أن رجلاً سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا) رواه مسلم.

ولحديث البراء قال (سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الوضوء من لحوم الإبل، فقال: توضؤوا منها، وسئل عن لحوم الغنم، فقال: لا توضؤوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل، فقال: لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم، فقال: صلوا فيها فإنها بركة) رواه أبو داود.

• ما العلة من تحريم ذلك؟

قيل: لنجاستها.

لكن هذا ليس بصحيح لأمرين:

الأول: لأن الراجح أن أبوال وأرواث الإبل طاهرة.

والثاني: لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال (صلوا في مرابض الغنم) ولا فرق بين أعطان الإبل ومبارك الغنم وكلاهما في الطهارة والنجاسة سواء.

وقيل: لأن كثيراً من الناس يتقون بالإبل إذا بركت فيتبولون، والغالب أن معاطنها يبول الناس فيه.

وهذا ضعيف، لأنه غير مطرد.

وقيل: لأنها مأوى للشياطين، وهذا هو الصحيح.

لقوله -صلى الله عليه وسلم- (لا تصلوا في مبارك الإبل، فإنها من الشياطين).

<<  <  ج: ص:  >  >>