للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٥٠٦ - وَعَنْهُ (أَنَّهُ صَلَّى فِي زَلْزَلَةٍ سِتَّ رَكَعَاتٍ، وَأَرْبَعَ سَجَدَاتٍ، وَقَالَ: هَكَذَا صَلَاةُ اَلْآيَاتِ) رَوَاهُ اَلْبَيْهَقِيُّ.

٥٠٧ - وَذَكَرَ اَلشَّافِعِيُّ عَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- مِثْلَهُ دُونَ آخِرِهِ.

===

• ما صحة هذه الآثار؟

أثر ابن عباس صحيح، فقد صححه البيهقي.

وأما أثر علي أخرجه البيهقي وفيه ضعف، ففيه رجل لم يسم.

• هل تشرع الصلاة للآيات غير الكسوف والخسوف.

اختلف العلماء في هذه المسألة:

القول الأول: لا يصلى لغير الكسوف والخسوف.

وهذا قول مالك، والشافعي.

لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يصلّ لغير الكسوف، وقد كان في عصره بعض هذه الآيات، وكذلك خلفاؤه.

وحدثت الزلزلة في عهد عمر فلم يصلوا.

القول الثاني: يصلى لكل آية.

وهذا مذهب الحنابلة، واختاره ابن تيمية، وهو مذهب أبي حنيفة.

لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- علل الكسوف بأنه آية من آيات الله يخوف بها عباده، وصلى ابن عباس بالبصرة للزلزلة كما في أثر الباب.

وقد جاء عند أبي داود عن عكرمة قال: (قيل لابن عباس: ماتت فلانة، إحدى زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم-، فسجد، فقيل: لم تسجد في هذه الساعة، فقال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إذا رأيتم آية فاسجدوا، وأي آية أعظم من ذهاب زوجات النبي -صلى الله عليه وسلم-. [الاثنين: ٧/ ٣/ ١٤٣٣ هـ]

<<  <  ج: ص:  >  >>