للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١٦٢ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ -رضي الله عنه- قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَقُولُ: (لَا يُقَادُ اَلْوَالِدُ بِالْوَلَدِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَاَلتِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْجَارُودِ وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ اَلتِّرْمِذِيُّ: إِنَّهُ مُضْطَرِبٌ.

===

• ما صحة حديث الباب؟

هذا الحديث ورد من طرق متعددة، وبألفاظ متقاربة يثبت بمجموعها، وقد صححه الحاكم في المستدرك، والسيوطي في الجامع الصغير، والألباني.

وضعفه جمع من أهل العلم.

قال ابن عبد البر: هذا حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه، حتى يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفاً.

وقال الجصاص: وهذا خبر مستفيض مشهور.

• هل يقاد للوالد إذا قتل ولده؟

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: لا يقتل الوالد بولده.

وهذا مذهب جماهير العلماء.

أ-لحديث الباب (لا يقاد الوالد بالولد).

ب- ولأن الأب سبب لوجود الولد فلا يكون الولد سبباً لإعدامه.

ج- ولعموم الأدلة الموجبة لبر الوالدين، والإحسان إليهما.

د- أن الحدود تدرأ بالشبهات وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (أنت ومالك لأبيك) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه فإذا لم يكن ذلك على حقيقته فلا أقل من أن يكون شبهة تدرأ الحد.

القول الثاني: يقتل الوالد بولده.

وهذا قول داود الظاهري، وابن المنذر.

<<  <  ج: ص:  >  >>