هذا الحديث ورد من طرق متعددة، وبألفاظ متقاربة يثبت بمجموعها، وقد صححه الحاكم في المستدرك، والسيوطي في الجامع الصغير، والألباني.
وضعفه جمع من أهل العلم.
قال ابن عبد البر: هذا حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغني بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه، حتى يكون الإسناد في مثله لشهرته تكلفاً.
وقال الجصاص: وهذا خبر مستفيض مشهور.
• هل يقاد للوالد إذا قتل ولده؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: لا يقتل الوالد بولده.
وهذا مذهب جماهير العلماء.
أ-لحديث الباب (لا يقاد الوالد بالولد).
ب- ولأن الأب سبب لوجود الولد فلا يكون الولد سبباً لإعدامه.
د- أن الحدود تدرأ بالشبهات وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم- (أنت ومالك لأبيك) رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه فإذا لم يكن ذلك على حقيقته فلا أقل من أن يكون شبهة تدرأ الحد.