• ما الجمع بين الروايات المختلفة في أحاديث النهي عن سفر المرأة بلا محرم؟
وردت عدة روايات كما تقدم في الأحاديث:
ورد مطلق من غير تقييد كحديث الباب (وَلَا تُسَافِرُ اَلْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم).
وورد في حديث أبي سعيد (لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ ثَلَاثاً … ).
وورد في حديث أبي هريرة ( … مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَم).
وورد في حديث أبي سعيد ( … لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ يَوْمَيْنِ إِلاَّ مَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ ذُو مَحْرم).
وورد في حديث ابن عمر ( … لا تُسَافِرُ مَسِيرَةَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ).
وورد في حديث أبي هريرة ( … أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لَيْسَ مَعَهَا حُرْمَة).
والجمع بين هذه الروايات: قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف السائلين.
قَالَ الْعُلَمَاء: اِخْتِلَاف هَذِهِ الْأَلْفَاظ لِاخْتِلَافِ السَّائِلِينَ، وَاخْتِلَاف الْمَوَاطِن، وَلَيْسَ فِي النَّهْي عَنْ الثَّلَاثَة تَصْرِيح بِإِبَاحَةٍ اللَّيْلَة أَوْ الْبَرِيد، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: كَأَنَّهُ -صلى الله عليه وسلم- سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَة تُسَافِر ثَلَاثًا بِغَيْرِ مَحْرَم، فَقَالَ: لَا، وَسُئِلَ عَنْ سَفَرهَا يَوْمَيْنِ بِغَيْرِ مَحْرَم: فَقَالَ: لَا، وَسُئِلَ عَنْ سَفَرهَا يَوْمًا فَقَالَ: لَا. وَكَذَلِكَ الْبَرِيد، فَأَدَّى كُلّ مِنْهُمْ مَا سَمِعَهُ، وَمَا جَاءَ مِنْهَا مُخْتَلِفًا عَنْ رِوَايَة وَاحِد فَسَمِعَهُ فِي مَوَاطِن، فَرَوَى تَارَة هَذَا، وَتَارَة هَذَا، وَكُلّه صَحِيح، وَلَيْسَ فِي هَذَا كُلّه تَحْدِيد لِأَقَلّ مَا يَقَع عَلَيْهِ اِسْم السَّفَر، وَلَمْ يُرِدْ -صلى الله عليه وسلم- تَحْدِيد أَقَلّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا، فَالْحَاصِل أَنَّ كُلّ مَا يُسَمَّى سَفَرًا تُنْهَى عَنْهُ الْمَرْأَة بِغَيْرِ زَوْج أَوْ مَحْرَم، سَوَاء كَانَ ثَلَاثَة أَيَّام أَوْ يَوْمَيْنِ أَوَيَوْمًا أَوْ بَرِيدًا أَوْ غَيْر ذَلِكَ؛ لِرِوَايَةِ اِبْن عَبَّاس الْمُطْلَقَة، وَهِيَ آخِر رِوَايَات مُسْلِم السَّابِقَة (لَا تُسَافِر اِمْرَأَة إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم) وَهَذَا يَتَنَاوَل جَمِيع مَا يُسَمَّى سَفَرًا.
وقال الحافظ ابن حجر: تحت حديث (لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرَم) كذا أطلق السفر، وقيّده في حديث سعيد الآتي في الباب فقال (مسيرة يومين)، ومضى في الصلاة حديث أبي هريرة مقيداً بمسيرة يوم وليلة، وعنه روايات أخرى، وحديث ابن عمر فيه مقيداً بثلاثة أيام، وعنه روايات أخرى أيضاً، وقد عمل أكثر العلماء في هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقديرات.
• وقد اختلف العلماء في مقدار السفر الذي لا يجوز للمرأة أن تسافر فيه، إلا إذا كان معها زوجها أو محرم لها:
قيل: لا يجوز للمرأة أن تسافر ليلتين بلا زوج أو محرم، فإن كانت المسافة أقل من ذلك فلها أن تسافر لوحدها.
لحديث أبي سعيد (لا تسافر المرأة يومين .... ).
وقيل: لا يجوز أن تسافر مطلقاً، كان السفر قريباً أو بعيداً، إلا معها زوج أو ذو محرم لها.
لحديث ابن عباس - حديث الباب - (وَلَا تُسَافِرُ اَلْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَم).
وقيل: يجوز أن تسافر المرأة فيما دون البريد، فإذا كان بريداً فصاعداً فليس لها أن تسافر إلا بمحرم.
لرواية أبي داود عن أبي هريرة. قال: قال -صلى الله عليه وسلم- (لا تسافر امرأة بريداً إلا مع زوج أو ذي محرم).
وقيل: للمرأة أن تسافر فيما دون اليوم بلا محرم، وما زاد على ذلك فلا يجوز إلا بزوج أو محرم.
لحديث أبي هريرة ( .... أن تسافرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَم).
والراجح - كما تقدم - أنه لا يجوز لها أن تسافر مطلقاً سواء كان السفر بعيداً أو قصيراً.
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة: يحرم على المرأة السفر بدون محرم مطلقا، سواء قصرت المسافة أم طالت.
• اذكر بعض الفوائد العامة من الحديث؟
- يرخص في سفر المرأة بدون محرم في حالات متفق عليها:
أ- الكافرة تسلم في دار الحرب، فيجوز أن تسافر لوحدها لدار المسلمين.
ب- الأسيرة تخلصت من الكفار، فلها أن تسافر لوحدها.
ج- المرأة إذا انقطعت من الرفقة فلها أن تسير لوحدها.
- أن الحج لا يجب على المرأة إذا لم يكن لها محرم.