بَابُ اَلرُّخْصَةِ فِي اَلْعَرَايَا وَبَيْعِ اَلْأُصُولِ وَالثِّمَارِ
٨٥٠ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ -رضي الله عنه- (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَخَّصَ فِي اَلْعَرَايَا: أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وَلِمُسْلِمٍ (رَخَّصَ فِي اَلْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ اَلْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا).
٨٥١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَخَّصَ فِي بَيْعِ اَلْعَرَايَا بِخَرْصِهَا، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
===
(رخص) الرخصة التسهيل في أمر ملزم به، إما في تركه وإما في فعله.
(العرايا) جمع عريّة، مشتقة من التعري، وهو التجرد، لأنها عريت عن حكم باقي البستان.
• ماذا يشترط في بيع التمر بالرطب؟
من المعلوم أن بيع الرطب بالتمر (وهو المزابنة) لا يجوز، لأن الرطب ينقص إذا جف، وبيع التمر بالتمر يشترط فيه شرطان:
التساوي - والتقابض.
والتساوي هنا معدوم.
• ما يستثنى من ذلك؟
يستثنى من ذلك: العرايا.
وهي: بيع رطب في روؤس نخله بتمر كيلاً.
أن يخرص الخارص نخلات فيقول: هذا الرطب الذي عليها إذا يبس يجيء منه ثلاثة أوسق من التمر مثلاً، ويتقابضان في المجلس، فيسلم المشتري التمر، ويسلم بائع الرطب الرطب بالنخلة.
• ماذا نستفيد من الحديث؟
نستفيد: جواز بيع العرايا (وهو بيع رطب بتمر يابس) وهو مستثنى من بيع المزابنة، وهذا مذهب أكثر العلماء.
لحديث الباب.
وخالف أبو حنيفة وقال: لا يجوز.
لكن الصحيح مذهب الجمهور.
• اذكر شروط حل العرايا؟
الشرط الأول: أن تباع النخلة بخرصها، ولا بد أن يكون من عالم به.
لقوله (أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً).
فلا يجوز أن يأتي أي أحد من الناس، لا بد أن يكون الخارص خبيراً.