للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

بَابُ اَلرُّخْصَةِ فِي اَلْعَرَايَا وَبَيْعِ اَلْأُصُولِ وَالثِّمَارِ

٨٥٠ - عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ -رضي الله عنه- (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَخَّصَ فِي اَلْعَرَايَا: أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَلِمُسْلِمٍ (رَخَّصَ فِي اَلْعَرِيَّةِ يَأْخُذُهَا أَهْلُ اَلْبَيْتِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا، يَأْكُلُونَهَا رُطَبًا).

٨٥١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- (أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- رَخَّصَ فِي بَيْعِ اَلْعَرَايَا بِخَرْصِهَا، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أَوْ فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

===

(رخص) الرخصة التسهيل في أمر ملزم به، إما في تركه وإما في فعله.

(العرايا) جمع عريّة، مشتقة من التعري، وهو التجرد، لأنها عريت عن حكم باقي البستان.

• ماذا يشترط في بيع التمر بالرطب؟

من المعلوم أن بيع الرطب بالتمر (وهو المزابنة) لا يجوز، لأن الرطب ينقص إذا جف، وبيع التمر بالتمر يشترط فيه شرطان:

التساوي - والتقابض.

والتساوي هنا معدوم.

• ما يستثنى من ذلك؟

يستثنى من ذلك: العرايا.

وهي: بيع رطب في روؤس نخله بتمر كيلاً.

أن يخرص الخارص نخلات فيقول: هذا الرطب الذي عليها إذا يبس يجيء منه ثلاثة أوسق من التمر مثلاً، ويتقابضان في المجلس، فيسلم المشتري التمر، ويسلم بائع الرطب الرطب بالنخلة.

• ماذا نستفيد من الحديث؟

نستفيد: جواز بيع العرايا (وهو بيع رطب بتمر يابس) وهو مستثنى من بيع المزابنة، وهذا مذهب أكثر العلماء.

لحديث الباب.

وخالف أبو حنيفة وقال: لا يجوز.

لكن الصحيح مذهب الجمهور.

• اذكر شروط حل العرايا؟

الشرط الأول: أن تباع النخلة بخرصها، ولا بد أن يكون من عالم به.

لقوله (أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلاً).

فلا يجوز أن يأتي أي أحد من الناس، لا بد أن يكون الخارص خبيراً.

<<  <  ج: ص:  >  >>