واتفق الفقهاء على أن الوكالة تنفسخ بموت الوكيل؛ لأنها تعتمد على الحياة التي هي محل صحة التصرف، فإذا زالت انتفت صحتها لانتفاء ما تعتمد عليه.
ثانياً: بجنون أحدهما.
لأن المجنون ليس له أهلية التصرف.
اتفق العلماء على أن الجنون المطبق إذا طرأ على الموكل أو الوكيل، فإنه يبطل الوكالة؛ لأنه مبطل لأهلية الآمر وأهلية التصرف، ولأن حكمه حكم الموت؛ لأن المجنون لا يملك التصرف، فلا يملكه غيره من جهته، ولا يملكه هو من جهة غيره.
واختلفوا في الجنون غير المطبق كمن يُجَنُّ أحيانًا ويفيق أخرى على قولين:
القول الأول: لا تبطل به الوكالة.
وهو قول الحنفية، والمالكية، ووجه للشافعية، ومذهب الحنابلة.
لأن قصور مدته وسرعة إفاقته تجعله عفوًا كأوقات النوم لانتفاء الخوف عنه
القول الثاني: تبطل الوكالة به، وهو وجه عند الشافعية.
يمكن أن يستدل لهم بأن أهلية التصرف زالت بالجنون، فتزول معها العقود الجائزة، فيلزم استئناف العقد.
والراجح هو القول الأول.
ثالثاً: بفسخ أحدهما.
اتفق الفقهاء على أن الوكالة تبطُل بعزل الموكل لوكيله، أو عزل الوكيل لنفسه.
لأنها عقد جائز من الطرفين، فكانت محتملة للفسخ بالعزل.
ولأنها إذنٌ في التصرف، فملك كل واحد منهما إبطاله.
ولأن التوكيل حق الموكل وقبوله حق الوكيل، فلهما إبطاله.
رابعاً: خروج محل التصرف عن ملك الموكل.
صورة المسألة: كأن يوكِّله في بيع عبد فيموت العبد، أو بيع أرض فوهبها الموكل وقبضها الموهوب.
لا خلاف بين العلماء أن الوكالة تبطل بخروج المعقود عليه عن ملك الموكل، وعلَّلوا ذلك بأن الوكالة تعلَّقت بملك الموكل، وقد زال ملكه، فلا تبقى الوكالة بدون المحل.
• هل تبطل الوكالة بالردة؟
اتفق الفقهاء على أن الوكالة لا تبطل بالردَّة إذا لم يلحق المرتدُّ بدار الحرب.
واختلفوا في بطلانها إذا لحق بدار الحرب على قولين:
القول الأول: تبطل الوكالة بالردة إذا لحق المرتد بدار الحرب.
وهو قول أبي حنيفة.
قالوا: إن الردة مع اللحاق بدار الحرب يعتبر موتًا حكماً.