هذا الحديث ليس من أحاديث الحج، خلافاً لما يشعر به صنيع الحافظ، وإنما هو في عمرة الحديبية، سنة ست، حين منعت قريش النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه من دخول مكة لأداء عمرتهم، فحصلت المصالحة بينهم على أن يعود ويأتي من قابل، كما في القصة المشهورة التي أخرجها البخاري وقد جاء فيها ( … فلما فرغوا من قضية الكتاب قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا … ) الحديث، ثم تحلل النبي -صلى الله عليه وسلم- بالذبح والحلق، وتابعه أصحابه على ذلك.
وعلى هذا فقوله (وأمر أصحابه بذلك) ليس في الحج، لأن النحر والحلق في الحج إنما كان من فعله -صلى الله عليه وسلم- وليس من أمره، وأما الأمر فكان في الحديبية، ولو أن المؤلف جعل هذا الحديث في باب الإحصار لكان أولى .... (منحة العلام للفوزان).